1266 - مسألة :
ولا ضمان على صاحب البهيمة فيما جنته في مال أو دم ليلا أو نهارا لكن يؤمر صاحبه بضبطه ، فإن ضبطه فذاك ، وإن عاد ولم يضبطه بيع عليه ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14602العجماء جرحها جبار } وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان [ ص: 445 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يضمن ما جنته ليلا ولا يضمن ما جنته نهارا وهو قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، وحكم
الشعبي .
واحتجوا في ذلك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50347بحديث ناقة nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار ، وعلى أهل الماشية ما أصابت بالليل } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لو صح هذا لما سبقونا إلى القول به ، ولكنه خبر لا يصح ، لأنه إنما رواه
الزهري عن
حرام بن محيصة عن أبيه - ورواه
الزهري أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن ناقة
nindex.php?page=showalam&ids=48للبراء ، فصح أنه مرسل لأن
حراما ليس هو
ابن محيصة لصلبه إنما هو
ابن سعد بن محيصة ،
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد لم يسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ولا
أبو أمامة ولا حجة في منقطع - ولقد كان يلزم الحنفيين القائلين : إن المرسل والمسند سواء أن يقولوا به ، ولكن هذا مما تناقضوا فيه .
واحتجوا أيضا بأغرب من هذا كله - : وهو ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، في قول الله تعالى : {
وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما } وأن
سليمان صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك في غنم أفسدت حرث قوم بأن دفع الغنم إلى أهل الحرث ، لهم صوفها وألبانها حتى يعود العنب أو الحرث كما كان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا عجب من عجائب الدنيا والذي لا نشك فيه أن بين هؤلاء المذكورين وبين
سليمان عليه السلام ما في رياح ومهامه فيحاء ، ولو رووا لنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قامت به حجة لأنه مرسل .
ثم لو صح لكان المحتجون به أول مخالفين له ، لأنهم لا يحكمون بهذا الحكم ، فيا لله كيف ينطق لسان مسلم بأن يحتج على خصمه في الدين بحكم لا يحل عنده أن يؤخذ به ؟ وحسبنا الله .
وعجب آخر من
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وهو أنه لا يرى القول بالمرسل ثم أباح هاهنا الأموال بمرسل لا يصح أصلا .
وأما
بيع ما تعدى من العجماء فلقول الله تعالى : {
وتعاونوا على البر والتقوى } ومن البر والتقوى حفظ الزروع ، والثمار التي هي أموال الناس فلا يعان على
[ ص: 446 ] فسادها ، فإبعاد ما يفسدها فرض ولا سبيل إلى ذلك إلا بالبيع المباح ، وها هنا آثار عن الصحابة رضي الله عنهم قد خالفوها .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كان يقول : برد البعير ، والبقرة ، والحمار ، والضواري ، إلى أهلهن ثلاثا إذا حظر الحائط ثم يعقرن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وسمعت
عبد العزيز بن عبد الله يذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه كان يأمر بالحائط أن يحظر ويسد الحظر من الضاري المدل ثم يرد إلى أهله ثلاث مرات ثم يعقر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان نا
أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي قال : أخبرني مكاتب
لبني أسد أنه أتى بنقد من السواد إلى
الكوفة فلما انتهى إلى جسر
الكوفة جاء مولى
لبكر بن وائل فتخلل النقد على الجسر فنفرت منها نقدة فقطرت الرجل في الفرات فغرق فأخذت فجاء مواليه إلى موالي فعرض موالي عليهم صلحا ألفي درهم ولا يرفعون إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فأبوا فأتينا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فقال لهم : إن عرفتم النقدة بعينها فخذوها ، وإن اختلطت عليكم فشرواها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إن في الحنفيين ، والمالكيين ، العجب إذ يحتجون في إبطال السنن الثابتة في أن البيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا برواية شيخ من
بني كنانة أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : البيع عن صفقة أو خيار - ثم يردون هذه الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وهذه الأخرى عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فهلا قالوا : مثل هذا لا يقال بالرأي ؟ ولكن هذا حكم القوم في دينهم - فليحمد الله أهل السنن على عظيم نعمته عندهم .