1267 - مسألة :
ومن
كسر إناء فضة أو إناء ذهب فلا شيء عليه ، وقد أحسن لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وقد ذكرناه في " الوضوء " " والأطعمة " " والأشربة " وكذلك من
كسر صليبا أو أهرق خمرا لمسلم ; أو لذمي .
وقال الحنفيون : إن أهرق خمرا لذمي مسلم فعليه قيمتها ، وإن أهرقها ذمي فعليه مثلها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا باطل ، ولا قيمة للخمر ، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعها وأمر
[ ص: 447 ] بهرقها ، فما لا يحل بيعه ولا ملكه فلا ضمان فيه ، فإن قالوا : هي أموال
أهل الذمة ؟ قلنا : كذبتم وما جعلها الله تعالى مذ حرمها مالا لأحد ، ولكن أخبرونا : أهي حلال
لأهل الذمة أم هي حرام عليهم ؟ فإن قالوا : هي لهم حلال كفروا ; لأن الله تعالى قد أخبر فيما نعاه عليهم أنهم {
لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق } .
ولا يختلف مسلمان في أن دين الإسلام لازم للكفار لزومه للمسلمين ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهم كما بعث إلينا ، وأن طاعته فرض عليهم كما هي علينا ؟ فإن قالوا : بل هي عليهم حرام ؟ قلنا : صدقتم فمن أتلف مالا لا يحل تملكه فقد أحسن ولا شيء عليه ، واحتجوا برواية رويناها من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قيل له : عمالك يأخذون الخمر ، والخنازير في الخراج ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال : إنهم ليفعلون ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا تفعلوا ولوهم هم بيعها .
ومن طريق
أبي عبيد عن
كدام الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
إبراهيم بن عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة أن
nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا قال
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب : إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج ؟ فقال : لا تأخذوها منهم ، ولكن ولوهم أنتم بيعها وخذوا أنتم من الثمن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا لا حجة فيه ; لأن حديث
سفيان - وهو الصحيح - ليس فيه ما زاد
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل وإنما فيه " ولوهم بيعها " .
وهذا كقول الله تعالى : {
نوله ما تولى }
nindex.php?page=showalam&ids=12424وإسرائيل ضعيف .
ثم لو صح فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وإن من العجب أن يخالفوا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه في تفريقه بين ذوي المحارم من
المجوس ونهيه لهم عن الزمزمة ثم يقلدون هاهنا رواية ساقطة مخالفة للقرآن ، والسنن وإن كانت الخمر من أموالهم فإن الصليب والأصنام عندهم أجل من الخمر ، فيجب على هؤلاء القوم أن يضمنوا من كسر لهم صليبا أو صنما حتى يعيده سالما صحيحا وإلا فقد تناقضوا ؟
[ ص: 448 ] روينا من طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث هو ابن سعد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47486عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة : إن الله حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنازير } ، فيا ليت شعري كيف يستحل مسلم أن يبيح ثمن بيع حرمه الله تعالى ؟ أم كيف يستحل مسلم أن يقول : إنها مال من أموال
أهل الذمة تضمن لهم ؟ حاشا لله من هذا