1269 - مسألة : وكل ما
جنى على عبد ، أو أمة ، أو بعير ، أو فرس ، أو بغل ، أو حمار ، أو كلب يحل تملكه ، أو سنور ، أو شاة ، أو بقرة ، أو إبل ، أو ظبي ، أو كل حيوان متملك فإن في الخطأ في العبد وفي الأمة [ خاصة ] وفي سائر ما ذكرنا خطأ أو عمدا ما نقص من قيمته بالغا ما بلغ .
وأما العبد والأمة ففيما جنى عليهما عمدا القود وما نقص من قيمتهما . أما القود فللمجني عليه - وأما ما نقص من القيمة فللسيد فيما اعتدي عليه من ماله .
وكذلك لو أن
امرأ استكره أمة فقتلها لكان عليه الغرامة لسيدها والحد في زنائه بها ولا يبطل حق حقا ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعطى كل ذي حق حقه .
وأما
القود بين الحر ، والعبد فنذكره إن شاء الله تعالى في " كتاب القصاص " .
وأما ما نقصه فللناس هاهنا اختلاف ، وكذلك في الحيوان - وقولنا في الحيوان - هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : كذلك إلا في الإبل ، والبقر ، والبغال ، والحمير ، والخيل خاصة في عيونها خاصة ، فإنه قال في عين كل ما ذكرنا ربع ثمنه .
[ ص: 449 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : واحتجوا في ذلك بأثر رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
زكريا بن يحيى الناقد نا
سعيد بن سليمان عن
أبي أمية بن يعلى نا
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد عن
عمرو بن وهب عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50349أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض في الرأس إلا في ثلاث : المنقلة ، والموضحة ، والآمة وفي عين الفرس بربع ثمنه } .
وبرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب من طريق
سفيان وعمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر قال
سفيان : عن
جابر الجعفي عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وقال
عمرو بن دينار : أخبرني رجل أن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا قال له : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، ثم اتفقوا : أنه قضى في عين الدابة بربع ثمنها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
جرير عن
المغيرة عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : أتاني
عروة البارقي من عند
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بأن في عين الدابة ربع ثمنها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
أبي المهلب عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في عين الدابة ربع ثمنها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قضى في عين الدابة بربع ثمنها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح ; لأنها من طريق
إسماعيل بن يعلى الثقفي - وهو ضعيف - عن
عمرو بن وهب عن أبيه ، وهما مجهولان .
ثم ليس فيه إلا الفرس فلا هم خصوه كما جاء مخصوصا ، ولا هم قاسوا عليه جميع ذوات الأربع .
وأما عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما فمراسيل كلها ، ثم لو صحت لما كان فيها حجة لوجوه : أولها : أنه لا حجة فيمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والثاني : أنه لا مؤنة عليهم في خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي إذا خالفا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة كما ذكرنا عنهما آنفا من أنهما تقيآ ما شربا إذ علما أنه لا يحل .
ثم في هذه القصة نفسها كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
المغيرة بن مقسم عن
[ ص: 450 ] إبراهيم النخعي قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مع
عروة البارقي إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح في عين الدابة ربع ثمنها وأحق ما صدق به الرجل عند موته أن ينتفي من ولده أو يدعيه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عمن حدثه عن
محمد بن جابر عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
الشعبي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قضى في الفرس تصاب عينه بنصف ثمنه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن
الشعبي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى في عين جمل أصيب بنصف ثمنه ثم نظر إليه بعد فقال : ما أراه نقص من قوته ولا هدايته فقضى فيه بربع ثمنه .
فليت شعري ما الذي جعل إحدى قضيتي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، أولى من الأخرى ؟ وهلا أخذوا بهذه القضية قياسا على قولهم : إن في عين الأنسان نصف ثمنه ، وقد أضعف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على
nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب قيمة الناقة التي انتحرها عبيده ، وجاء بذلك أثر - : كما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50350أن رجلا من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ترى في حريسة الجبل ؟ قال : هي ومثلها والنكال } .
فهذا خبر أصح من خبرهم في عين الفرس ربع ثمنه .
وأصح من خبرهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فظهر فساد قولهم من كل جهة .
وقد كان يلزم المالكيين القائلين بتقليد الصاحب ، وأن المرسل كالمسند أن يقولوا بهذه الآثار ، وإلا فقد تناقضوا .