وأما إن
قتل المرء عبدا لغيره ، أو أمة عمدا أو خطأ ، فقيمتهما ولا بد لسيدهما بالغة ما بلغت لما ذكرنا - وقد اختلف الناس في هذا - : فروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
الشعبي أن عبدا قتل خطأ وكان ثمنه عشرة آلاف درهم فجعل
nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص ديته أربعة آلاف .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
والشعبي ، قالا جميعا : لا يبلغ بدية العبد دية الحر .
ورويناه أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والحكم بن عتيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان .
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، قال : ينقص منها الدرهم ونحوه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لا يتجاوز به دية الحر ; وصح أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : إن كان عبدا فقيمته ما لم يبلغ عشرة آلاف درهم ، فإن بلغها أو تجاوزها بما قل أو كثر لم يغرم قاتله إلا عشرة آلاف درهم ، غير عشرة دراهم .
[ ص: 456 ] وإن كانت أمة فقيمتها ما لم تبلغ خمسة آلاف درهم ، فإن بلغتها أو تجاوزتها بما قل أو كثر لم يغرم قاتلها إلا خمسة آلاف درهم غير خمسة دراهم - وقالت طائفة : يغرم القيمة بالغة ما بلغت .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب :
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ، قالوا : ثمنه ، وإن خالف دية الحر - وصح هذا أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي أيضا ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري ،
والزهري .
ورويناه أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12444وإياس بن معاوية ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وغيرهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ففي غاية السقوط ; لأنه حد ما يسقط من ذلك بحد لا يحفظ عن أحد قبله ، وإنما هو من رأيه الفاسد .
وقال مقلدوه : ينقص من ذلك ما تقطع فيه اليد ؟ قلنا : ومن أين لكم هذا ؟ ثم قد تناقضتم فأسقطتم من دية المرأة خمسة دراهم ، وليس تقطع فيها اليد في قولكم ، فقد أبطلتم ما أصلتم من كثب .
ثم نقول لهم : وهلا نقصتم من الدية ما نقصتم من الأربعين درهما في جعل الآبق إذا كان يساويها ؟ وهلا نقصتم من الدية ما تجب فيه الزكاة ؟ وهل هذا إلا رأي زائف مجرد ؟ وكل قول لم يقم عليه دليل أصلا ، ولا كان له سلف فأولى قول بالاطراح .
ثم نظرنا في قول من قال : لا يبلغ بدية العبد دية الحر - : فوجدناه قولا فاسدا لا دليل عليه ، ثم هم يتناقضون ، فيقولون : فيمن قتل كلبا يساوي ألفي دينار : أنه يعطي ألفي دينار ، وإن
عقر خنزيرا لذمي يساوي ألف دينار أدى إليه ألف دينار ، وإن قتل نصرانيا يجعل لله تعالى الولد وأم الولد : أنه يعطي فيه دية المسلم ؟ فيا للمسلمين أيبلغ كلب ، وخنزير ، ومن هو شر من الكلب ، والخنزير : دية المسلم ، ولا يبلغ
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال لو قتل قبل أن يعتق دية مسلم ؟ نعم ، ولا دية كافر يعبد الصليب ، وهو خير من كل مسلم على ظهر الأرض اليوم عند الله تعالى ، وعند أهل الإسلام .
[ ص: 457 ] ثم قد تناقضوا فقالوا : من
غصب عبدا فمات عنده وقيمته عشرة آلاف دينار أدى عشرة آلاف دينار فهل سمع بأسخف من هذا التناقض ؟ ثم قد جعلوا دية العبد عشرة آلاف درهم غير درهم أو غير عشرة دراهم فتجاوزوا بها دية الحرة المسلمة - وهذه وساوس يغني ذكرها عن تكلف الرد عليها .
وقد روي ما ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، وما نعلم لهم مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فخالفوهما .
وقد جسر بعضهم فقال : قد أجمع على المقدار الذي ذكرنا واختلف فيما زاد ؟ فقلنا : كذبت وأفكت هذا
nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص أمير
الكوفة لعثمان رضي الله عنه وأمير
المدينة ،
ومكة nindex.php?page=showalam&ids=33لمعاوية ، لا يتجاوز بدية العبد أربعة آلاف درهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : والعبد ، والأمة مال ، فعلى متلفهما مثل ما تعدى فيه بالغا ما بلغ - وبالله تعالى التوفيق .