صفحة جزء
1271 - مسألة :

فإذا صح الإقرار بالصلح ، فإما أن يكون في المال فلا يجوز إلا بأحد وجهين لا ثالث لهما - : إما أن يعطيه بعض ما له عليه ويبرئه الذي له الحق من باقيه باختياره ، ولو شاء أن يأخذ ما أبرأه منه لفعل - : فهذا حسن جائز بلا خلاف ، وهو فعل خير .

وإما أن يكون الحق المقر به عينا معينة حاضرة أو غائبة فتراضيا على أن يبيعها منه ، فهذا بيع صحيح يجوز فيه ما يجوز في البيع ، ويحرم فيه ما يحرم في البيع ولا مزيد ، أو بالإجارة حيث تجوز الإجارة ، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤاجرة .

قال الله تعالى : { وأحل الله البيع وحرم الربا } .

وروينا من طريق الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج : حدثني { عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد مال فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أيا كعب فأشار بيده كأنه يقول : النصف ، فأخذ نصف ما عليه وترك نصفه } .

التالي السابق


الخدمات العلمية