1275 - مسألة : ومن
صالح عن دم ، أو كسر سن ، أو جراحة ، أو عن شيء معين بشيء معين ، فذلك جائز ، فإن استحق بعضه ، أو كله بطلت المصالحة وعاد على حقه في القود وغيره ; لأنه إنما ترك حقه بشيء لم يصح له وإلا فهو على حقه ، فإذا لم يصح له ذلك الشيء فلم يترك حقه .
وكذلك لو
صالح من سلعة بعينها بسكنى دار ، أو خدمة عبد فمات العبد ، وانهدمت الدار ، أو استحقا بطل الصلح وعاد على حقه - وبالله تعالى التوفيق .
تم " كتاب الصلح " بحمد الله وعونه .