[ ص: 483 ] مسألة :
ويقسم مال المفلس الذي يوجد له بين الغرماء بالحصص بالقيمة كما يقسم الميراث على الحاضرين الطالبين الذين حلت آجال حقوقهم فقط ، ولا يدخل فيهم حاضر لا يطلب ، ولا غائب لم يوكل ، ولا حاضر أو غائب لم يحل أجل حقه - طلب أو لم يطلب - ; لأن من لم يحل أجل حقه فلا حق له بعد ، ومن لم يطلب فلا يلزم أن يعطى ما لم يطلب ، وقد وجب فرضا إنصاف الحاضر الطالب فلا يحل مطله بفلس فما فوقه .
وقد {
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للغرماء الحاضرين : خذوا ما وجدتم } فإذا أخذوه فقد ملكوه فلا يحل أخذ شيء مما ملكوه - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة .
وأما
الميت بفلس : فإنه يقضي لكل من حضر أو غاب - طلبا أو لم يطلبا - ولكل ذي دين كان إلى أجل مسمى أو حالا ; لأن الآجال تحل كلها بموت الذي له الحق ، أو الذي عليه الحق لما ذكرناه في " كتات القرض " .
وأما من لم يطلب فلقول الله تعالى في المواريث : {
من بعد وصية يوصي بها أو دين } فلا ميراث إلا بعد الوصية والدين ، فواجب إخراج الديون إلى أربابها والوصايا إلى أصحابها ، ثم يعطى الورثة حقوقهم فيما أبقى ، وبالله تعالى التوفيق .