1283 - مسألة : 
ومن فلس من حي أو ميت فوجد إنسان سلعته التي باعها بعينها فهو أولى بها من الغرماء ، وله أن يأخذها ، فإن كان قبض من ثمنها شيئا أكثره أو أقله رده ، وإن شاء تركها وكان أسوة الغرماء . 
فإن 
وجد بعضها لا كلها فسواء وجد أكثرها أو أقلها لا حق له فيها وهو أسوة الغرماء . 
ولا يكون مفلسا من له من أين ينصف جميع الغرماء ويبقى له فضل ، إنما المفلس من لا يبقى له شيء بعد حق الغرماء . 
وأما من 
وجد وديعته ، أو ما غصب منه ، أو ما باعه بيعا فاسدا ، أو أخذ منه بغير حق فهو له ضرورة ولا خيار له في غيره ; لأن ملكه لم يزل قط عن هذا . 
وأما من 
وجد سلعته التي باعها بيعا صحيحا أو أقرضها ، فمخير كما ذكرنا . 
برهان ذلك - : ما رويناه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249وهشيم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد القطان   nindex.php?page=showalam&ids=15730وحفص بن غياث  ، كلهم عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري  قال : أخبرني 
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم    : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  أخبره : أن 
أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام  أخبره : أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة  يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50368من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره   } اللفظ 
لزهير  ، ولفظ سائرهم نحوه لا يخالفه في شيء من المعنى . 
ومن طريق 
أبي عبيد  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري  عن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة   [ ص: 485 ] قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50369من وجد عين متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به ممن سواه من الغرماء   } . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  نا 
ابن أبي عمر  نا 
هشام بن سليمان المخزومي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  حدثني 
ابن أبي حسين  أن 
أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  أخبره أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  حدثه عن حديث 
أبي بكر بن عبد الرحمن  عن حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50370عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعدم : إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه   } . 
ورويناه أيضا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17235وهشام الدستوائي  ، 
وسعيد بن أبي عروبة  كلهم عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
النضر بن أنس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو نقل تواتر وكافة لا يسع أحدا خلافه ، وهذا عموم لمن مات أو فلس حيا ، وبيان جلي أنه إن فرق منه شيء فهو أسوة الغرماء ، وعموم لمن تقاضى من الثمن شيئا أو لم يتقاضى منه شيئا . 
وبه قال جمهور السلف - : روينا من طريق 
أبي عبيد  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر  عن 
محمد بن أبي حرملة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  قال : أفلس مولى 
 nindex.php?page=showalam&ids=10583لأم حبيبة  فاختصم فيه إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  رضي الله عنه فقضى أن من كان اقتضى من حقه شيئا قبل أن يتبين إفلاسه فهو له ، ومن عرف متاعه بعينه فهو له . 
ومن طريق 
أبي داود  نا 
محمد بن بشار  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود هو الطيالسي    - نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب  عن 
أبي المعتمر  عن 
عمر بن خلدة  قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50371  : أتينا  nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة  في صاحب لنا أفلس فقال : لأقضين بينكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به   } . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  عن أبيه : إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به .  
[ ص: 486 ] وصح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء    : إذا أدركت مالك بعينه كما هو قبل أن يفرق منه شيء فهو لك وإن فرق بعضه فهو بين الغرماء بالسوية . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس  عن أبيه إن وجد سلعته بعينها وافرة فهو أحق بها وإن كان المشتري قد استهلك منها شيئا قليلا أو كثيرا فالبائع أسوة الغرماء - وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء    . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند  عن 
الشعبي  قال : المبتاع لو أفلس لكان البائع أحق بمتاعه . 
وعن 
الحسن  هو أحق بها من الغرماء - وقد اختلف في هذا عن 
الشعبي    ; 
والحسن    . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : وقولنا في هذا هو قول 
الأوزاعي  ، 
وعبيد الله بن الحسن   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل   nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود    . 
وقد روي في هذا خلاف - : فروينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  قال : هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها إذا مات الرجل وعليه دين وعنده سلعة قائمة لرجل بعينها فهو فيها أسوة الغرماء - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي  ، 
والحسن    - : إن من أفلس أو مات فوجد إنسان سلعته التي باع بعينها فهو فيها أسوة الغرماء . 
وقال 
الشعبي  فيمن أعطى إنسانا مالا مضاربة فمات فوجد كيسه بعينه : فهو والغرماء فيه سواء . 
وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع  كقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم    . 
وصح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز    : أن من اقتضى من ثمن سلعته شيئا ثم أفلس فهو أسوة الغرماء - وهو قول 
الزهري  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة    : من وجد بعض سلعته - قل أو كثر - فهو أحق بها من سائر الغرماء . 
وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : هو أحق بها أو بما وجد منها قبض من الثمن شيئا أو لم يقبض هو أحق من الغرماء في التفليس في الحياة وأما بعد الموت فهو أسوة الغرماء فيها .  
[ ص: 487 ] وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : إن وجدها أو بعضها فهو أحق بها أو بالذي وجد منها من الغرماء ولم يخص حياة من موت ، قال : فإن كان قبض من الثمن شيئا فهو أحق بما قابل ما بقي له فقط . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : هو أحق بها في الحياة ، وأما في الموت فهو أسوة الغرماء . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : أما من ذهب إلى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  فإنهم جاهروا بالباطل ، وقالوا : إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن وجد وديعته أو ما غصب منه . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : وهذا كذب مجرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قد جاء النص كما أوردنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لصاحبه الذي باعه . 
وزاد بعضهم في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يشهد برقة دينه وصفاقة وجهه فقال : إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أحق بسلعته من قبض المشتري ما اشترى بغير إذن بائعه - وهو مفلس - فيكون البائع أحق بما باع حتى ينصف من الثمن أو يباع له دون الغرماء . 
ومن 
اشترى سلعة في مرضه ببينة وقبضها ثم أقر بدين ثم مات فصاحب السلعة أحق بها من الغرماء المقر لهم ؟ فيقال له : لعله أراد " 
بني تميم    " خاصة أو " أهل 
جرجان    " خاصة . 
ومثل هذا من التخليط لا يأتي به ذو دين ، ولا ذو عقل ، ولا ينسب هذا الهوس وهذا الباطل الذي أتى به هذا الجاهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا من خذله الله تعالى . 
وقال بعضهم : لعله من لفظ الراوي ؟ فقلنا : من استجاز خلاف النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجز في كل حديث يأتي أن يقول : لعله من لفظ الراوي ، فيبطل الإسلام بذلك . 
واحتج بعضهم بقوله تعالى { 
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل   } وبحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه { 
لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفسه   } . فهذا الاحتجاج عليهم ; لأن ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق ، وهو الذي تطيب به نفس المؤمن ، وإنما الباطل والضلال قضاؤهم بمال المسلم للغاصب الفاسق وللكافر  
[ ص: 488 ] الجاحد ، إذ يقولون : إن كراء الدور المغصوبة للغاصب وإن أخذه الكفار من أموال المسلمين فحلال لهم ، فلو اتقوا الله تعالى لكان أولى بهم . 
واحتجوا بخبرين موضوعين - : أحدهما : من رواية 
أبي عصمة نوح بن أبي مريم  قاضي 
مرو  عن 
الزهري  عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50373إذا أفلس الرجل ووجد رجل متاعه فهو بين غرمائه   } 
وأبو عصمة  كذاب مشهور بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
والآخر : من رواية 
صدقة بن خالد  عن 
عمر بن قيس سندل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50374من باع بيعا فوجده بعينه وقد أفلس الرجل فهو ماله بين غرمائه   } 
وعمر بن قيس  ضعيف جدا . 
ثم لو صحا - وقد أعاذ الله تعالى من ذلك - لكان الثابت عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  زائدا وكان هذان موافقين لمعهود الأصل ، والأخذ بالزائد هو الواجب الذي لا يجوز غيره . 
والعجب من أصلهم الخبيث أن الصاحب إذا روى رواية ثم خالفها دل ذلك على بطلانها - وقد صح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  خلاف هذين الأثرين المكذوبين الموضوعين : فهلا جعلوا ذلك علة فيهما ، ولكن أمورهم معكوسة ; لأنهم يردون السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=49300غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا   } وغير ذلك بالروايات المكذوبة في أن الراوي لها تركها ، ثم لا يرون رد الروايات الموضوعة بأن من أضيفت إليه صح عنه خلافها ، فتعسا لهذه العقول ، ونحمد الله على السلامة . 
وقالوا : لا يخلو المشتري من أن يكون ملك ما اشترى أو لم يملكه ، فإن كان لم يملكه فشراؤه باطل ، وأنتم لا تقولون هذا ، وإن كان قد ملكه فلا يجوز أن يكون للبائع فيه رجوع ، وهو للغرماء كلهم كسائر ماله .  
[ ص: 489 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : اعترضوا بهذا في الشفعة أيضا : فالأمر سواء ، لكن يا هؤلاء مثل هذا لا يعارض به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه : { 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم   } والذي يقول فيه ربه تعالى : { 
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم   } إنما يعارض به من قال الباطل برأيه الفاسد فجعل شراء المسلم من الحربي ما غنمه من المسلمين شراء صحيحا يملكه إلا أن يريد الأول أخذه بالثمن فهو أحق به ؟ فيقال له : هل ملك المشتري من الحربي ما اشتراه أو لم يملكه ؟ فإن كان اشتراه وملكه ، فلم يكون الذي غنم منه أحق به بالثمن أو بغير الثمن ؟ وإن كان لم يملكه فهذا قولنا لا قولكم . 
ومن جعل للواهب أن يرجع فيما وهب ؟ فيقال له : هل ملك الموهوب ما وهب له ، أم لم يملك ؟ فإن كان لم يملكه فلم يحلون له الانتفاع ; والوطء ، والبيع ؟ وإن كان ملكه فبأي شيء يرجع فيه من قد بطل ملكه عنه ؟ فهذا كان أولى بهم من الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم بآرائهم المنتنة التي لا تساوي رجيع كلب . 
وروينا من طريق 
أبي عبيد  أنه ناظر في هذه المسألة 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن  فلم يجد عنده أكثر من أن قال : هذا من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة    . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : نعم ، هو والله من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  البر الصادق لا من حديث مثل 
محمد بن الحسن   الذي قيل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418لعبد الله بن المبارك    : من أفقه ؟ 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  أو 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن  ؟ فقال : قل : أيهما أكذب . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : والعجب أنهم يقولون : من باع سلعة فلم يقبضها المشتري حتى فلس فالبائع أحق بها وهذا هو الذي أنكروا ، ولا فرق بين من قبض وبين من لم يقبض ، وأما من فرق بين الموت ، والحياة ، وبين أن يدفع من الثمن شيئا أو لا يدفع منه شيئا فإنهم احتجوا بآثار مرسلة - : منها - : من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس بن عبيد  عن 
الزهري  عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 nindex.php?page=showalam&ids=12424وإسرائيل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - ومسند من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15550وبقية  ، كلاهما عن 
الزبيدي   [ ص: 490 ] عن 
الزهري  عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12425وإسماعيل  ضعيفان . 
وآخر - من طريق 
إسحاق بن إبراهيم بن جوتى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
ابن شهاب  عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50375أيما رجل باع رجلا متاعا فأفلس المبتاع ولم يقبض الذي باع من الثمن شيئا فإن وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها ، وإن مات المشتري فهو أسوة الغرماء   } فإن 
إسحاق بن إبراهيم بن جوتى  مجهول - وهذا غير معروف من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . وخبر آخر - من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث 
الزهري  هكذا لم يذكر متنه ولا لفظه . 
ثم هو منقطع ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  لم يسمعه من 
 nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك  إنما سمعه من 
النضر بن أنس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة    - هكذا رويناه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  ، 
وسعيد بن أبي عروبة  ، 
والدستوائي  ، كلهم عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  بمثل قولنا كما أوردناه قبل - فسقط كل ما شغبوا به . 
ثم لو صحت هذه الآثار لكانت كلها مخالفة لقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    ; لأن في جميعها الفرق بين الموت ، والحياة ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، لا يفرق بينهما ، وفي جميعها الفرق بين أن يكون قبض من الثمن شيئا وبين أن لا يكون قبض ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  لا يفرق بينهما ، فحصل قولهما مخالفا لكل الآثار . 
واحتجوا أيضا بأن قالوا : ذمة الميت قد انقطعت ، وذمة الحي قائمة ؟ قلنا : فكان ماذا ؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما ، بل سوى بينهما ، كما أوردنا قبل . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : وأما إذا لم يجد إلا بعض سلعته فلم يجدها بعينها وإنما جاء النص إذا وجدها بعينها ولم يفرقها المشتري كما أوردنا قبل { 
ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه   } وبالله تعالى التوفيق .