1283 - مسألة :
ومن فلس من حي أو ميت فوجد إنسان سلعته التي باعها بعينها فهو أولى بها من الغرماء ، وله أن يأخذها ، فإن كان قبض من ثمنها شيئا أكثره أو أقله رده ، وإن شاء تركها وكان أسوة الغرماء .
فإن
وجد بعضها لا كلها فسواء وجد أكثرها أو أقلها لا حق له فيها وهو أسوة الغرماء .
ولا يكون مفلسا من له من أين ينصف جميع الغرماء ويبقى له فضل ، إنما المفلس من لا يبقى له شيء بعد حق الغرماء .
وأما من
وجد وديعته ، أو ما غصب منه ، أو ما باعه بيعا فاسدا ، أو أخذ منه بغير حق فهو له ضرورة ولا خيار له في غيره ; لأن ملكه لم يزل قط عن هذا .
وأما من
وجد سلعته التي باعها بيعا صحيحا أو أقرضها ، فمخير كما ذكرنا .
برهان ذلك - : ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=17249وهشيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد القطان nindex.php?page=showalam&ids=15730وحفص بن غياث ، كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري قال : أخبرني
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أخبره : أن
أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره : أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50368من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره } اللفظ
لزهير ، ولفظ سائرهم نحوه لا يخالفه في شيء من المعنى .
ومن طريق
أبي عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز عن
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة [ ص: 485 ] قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50369من وجد عين متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به ممن سواه من الغرماء } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
ابن أبي عمر نا
هشام بن سليمان المخزومي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج حدثني
ابن أبي حسين أن
أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز حدثه عن حديث
أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50370عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعدم : إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه } .
ورويناه أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17235وهشام الدستوائي ،
وسعيد بن أبي عروبة كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
النضر بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو نقل تواتر وكافة لا يسع أحدا خلافه ، وهذا عموم لمن مات أو فلس حيا ، وبيان جلي أنه إن فرق منه شيء فهو أسوة الغرماء ، وعموم لمن تقاضى من الثمن شيئا أو لم يتقاضى منه شيئا .
وبه قال جمهور السلف - : روينا من طريق
أبي عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر عن
محمد بن أبي حرملة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : أفلس مولى
nindex.php?page=showalam&ids=10583لأم حبيبة فاختصم فيه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه فقضى أن من كان اقتضى من حقه شيئا قبل أن يتبين إفلاسه فهو له ، ومن عرف متاعه بعينه فهو له .
ومن طريق
أبي داود نا
محمد بن بشار نا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود هو الطيالسي - نا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
أبي المعتمر عن
عمر بن خلدة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50371 : أتينا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال : لأقضين بينكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه : إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به .
[ ص: 486 ] وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إذا أدركت مالك بعينه كما هو قبل أن يفرق منه شيء فهو لك وإن فرق بعضه فهو بين الغرماء بالسوية .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه إن وجد سلعته بعينها وافرة فهو أحق بها وإن كان المشتري قد استهلك منها شيئا قليلا أو كثيرا فالبائع أسوة الغرماء - وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
الشعبي قال : المبتاع لو أفلس لكان البائع أحق بمتاعه .
وعن
الحسن هو أحق بها من الغرماء - وقد اختلف في هذا عن
الشعبي ;
والحسن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقولنا في هذا هو قول
الأوزاعي ،
وعبيد الله بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود .
وقد روي في هذا خلاف - : فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها إذا مات الرجل وعليه دين وعنده سلعة قائمة لرجل بعينها فهو فيها أسوة الغرماء - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
والحسن - : إن من أفلس أو مات فوجد إنسان سلعته التي باع بعينها فهو فيها أسوة الغرماء .
وقال
الشعبي فيمن أعطى إنسانا مالا مضاربة فمات فوجد كيسه بعينه : فهو والغرماء فيه سواء .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع كقول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : أن من اقتضى من ثمن سلعته شيئا ثم أفلس فهو أسوة الغرماء - وهو قول
الزهري ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : من وجد بعض سلعته - قل أو كثر - فهو أحق بها من سائر الغرماء .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو أحق بها أو بما وجد منها قبض من الثمن شيئا أو لم يقبض هو أحق من الغرماء في التفليس في الحياة وأما بعد الموت فهو أسوة الغرماء فيها .
[ ص: 487 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن وجدها أو بعضها فهو أحق بها أو بالذي وجد منها من الغرماء ولم يخص حياة من موت ، قال : فإن كان قبض من الثمن شيئا فهو أحق بما قابل ما بقي له فقط .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو أحق بها في الحياة ، وأما في الموت فهو أسوة الغرماء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما من ذهب إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فإنهم جاهروا بالباطل ، وقالوا : إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن وجد وديعته أو ما غصب منه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا كذب مجرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قد جاء النص كما أوردنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لصاحبه الذي باعه .
وزاد بعضهم في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يشهد برقة دينه وصفاقة وجهه فقال : إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أحق بسلعته من قبض المشتري ما اشترى بغير إذن بائعه - وهو مفلس - فيكون البائع أحق بما باع حتى ينصف من الثمن أو يباع له دون الغرماء .
ومن
اشترى سلعة في مرضه ببينة وقبضها ثم أقر بدين ثم مات فصاحب السلعة أحق بها من الغرماء المقر لهم ؟ فيقال له : لعله أراد "
بني تميم " خاصة أو " أهل
جرجان " خاصة .
ومثل هذا من التخليط لا يأتي به ذو دين ، ولا ذو عقل ، ولا ينسب هذا الهوس وهذا الباطل الذي أتى به هذا الجاهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا من خذله الله تعالى .
وقال بعضهم : لعله من لفظ الراوي ؟ فقلنا : من استجاز خلاف النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجز في كل حديث يأتي أن يقول : لعله من لفظ الراوي ، فيبطل الإسلام بذلك .
واحتج بعضهم بقوله تعالى {
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } وبحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه {
لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفسه } . فهذا الاحتجاج عليهم ; لأن ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق ، وهو الذي تطيب به نفس المؤمن ، وإنما الباطل والضلال قضاؤهم بمال المسلم للغاصب الفاسق وللكافر
[ ص: 488 ] الجاحد ، إذ يقولون : إن كراء الدور المغصوبة للغاصب وإن أخذه الكفار من أموال المسلمين فحلال لهم ، فلو اتقوا الله تعالى لكان أولى بهم .
واحتجوا بخبرين موضوعين - : أحدهما : من رواية
أبي عصمة نوح بن أبي مريم قاضي
مرو عن
الزهري عن
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50373إذا أفلس الرجل ووجد رجل متاعه فهو بين غرمائه }
وأبو عصمة كذاب مشهور بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والآخر : من رواية
صدقة بن خالد عن
عمر بن قيس سندل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50374من باع بيعا فوجده بعينه وقد أفلس الرجل فهو ماله بين غرمائه }
وعمر بن قيس ضعيف جدا .
ثم لو صحا - وقد أعاذ الله تعالى من ذلك - لكان الثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة زائدا وكان هذان موافقين لمعهود الأصل ، والأخذ بالزائد هو الواجب الذي لا يجوز غيره .
والعجب من أصلهم الخبيث أن الصاحب إذا روى رواية ثم خالفها دل ذلك على بطلانها - وقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة خلاف هذين الأثرين المكذوبين الموضوعين : فهلا جعلوا ذلك علة فيهما ، ولكن أمورهم معكوسة ; لأنهم يردون السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49300غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا } وغير ذلك بالروايات المكذوبة في أن الراوي لها تركها ، ثم لا يرون رد الروايات الموضوعة بأن من أضيفت إليه صح عنه خلافها ، فتعسا لهذه العقول ، ونحمد الله على السلامة .
وقالوا : لا يخلو المشتري من أن يكون ملك ما اشترى أو لم يملكه ، فإن كان لم يملكه فشراؤه باطل ، وأنتم لا تقولون هذا ، وإن كان قد ملكه فلا يجوز أن يكون للبائع فيه رجوع ، وهو للغرماء كلهم كسائر ماله .
[ ص: 489 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : اعترضوا بهذا في الشفعة أيضا : فالأمر سواء ، لكن يا هؤلاء مثل هذا لا يعارض به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه : {
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } والذي يقول فيه ربه تعالى : {
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم } إنما يعارض به من قال الباطل برأيه الفاسد فجعل شراء المسلم من الحربي ما غنمه من المسلمين شراء صحيحا يملكه إلا أن يريد الأول أخذه بالثمن فهو أحق به ؟ فيقال له : هل ملك المشتري من الحربي ما اشتراه أو لم يملكه ؟ فإن كان اشتراه وملكه ، فلم يكون الذي غنم منه أحق به بالثمن أو بغير الثمن ؟ وإن كان لم يملكه فهذا قولنا لا قولكم .
ومن جعل للواهب أن يرجع فيما وهب ؟ فيقال له : هل ملك الموهوب ما وهب له ، أم لم يملك ؟ فإن كان لم يملكه فلم يحلون له الانتفاع ; والوطء ، والبيع ؟ وإن كان ملكه فبأي شيء يرجع فيه من قد بطل ملكه عنه ؟ فهذا كان أولى بهم من الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم بآرائهم المنتنة التي لا تساوي رجيع كلب .
وروينا من طريق
أبي عبيد أنه ناظر في هذه المسألة
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن فلم يجد عنده أكثر من أن قال : هذا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : نعم ، هو والله من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة البر الصادق لا من حديث مثل
محمد بن الحسن الذي قيل
nindex.php?page=showalam&ids=16418لعبد الله بن المبارك : من أفقه ؟
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف أو
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ؟ فقال : قل : أيهما أكذب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : والعجب أنهم يقولون : من باع سلعة فلم يقبضها المشتري حتى فلس فالبائع أحق بها وهذا هو الذي أنكروا ، ولا فرق بين من قبض وبين من لم يقبض ، وأما من فرق بين الموت ، والحياة ، وبين أن يدفع من الثمن شيئا أو لا يدفع منه شيئا فإنهم احتجوا بآثار مرسلة - : منها - : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس بن عبيد عن
الزهري عن
أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=12424وإسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - ومسند من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ،
nindex.php?page=showalam&ids=15550وبقية ، كلاهما عن
الزبيدي [ ص: 490 ] عن
الزهري عن
أبي بكر بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية ،
nindex.php?page=showalam&ids=12425وإسماعيل ضعيفان .
وآخر - من طريق
إسحاق بن إبراهيم بن جوتى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
أبي بكر بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50375أيما رجل باع رجلا متاعا فأفلس المبتاع ولم يقبض الذي باع من الثمن شيئا فإن وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها ، وإن مات المشتري فهو أسوة الغرماء } فإن
إسحاق بن إبراهيم بن جوتى مجهول - وهذا غير معروف من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وخبر آخر - من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث
الزهري هكذا لم يذكر متنه ولا لفظه .
ثم هو منقطع ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة لم يسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك إنما سمعه من
النضر بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - هكذا رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ،
وسعيد بن أبي عروبة ،
والدستوائي ، كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة بمثل قولنا كما أوردناه قبل - فسقط كل ما شغبوا به .
ثم لو صحت هذه الآثار لكانت كلها مخالفة لقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأن في جميعها الفرق بين الموت ، والحياة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، لا يفرق بينهما ، وفي جميعها الفرق بين أن يكون قبض من الثمن شيئا وبين أن لا يكون قبض ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك لا يفرق بينهما ، فحصل قولهما مخالفا لكل الآثار .
واحتجوا أيضا بأن قالوا : ذمة الميت قد انقطعت ، وذمة الحي قائمة ؟ قلنا : فكان ماذا ؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما ، بل سوى بينهما ، كما أوردنا قبل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وأما إذا لم يجد إلا بعض سلعته فلم يجدها بعينها وإنما جاء النص إذا وجدها بعينها ولم يفرقها المشتري كما أوردنا قبل {
ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } وبالله تعالى التوفيق .