[ ص: 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإجارات والأجراء 1285 - مسألة :
الإجارة جائزة في كل شيء له منفعة فيؤاجر لينتفع به ولا يستهلك عينه - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17310يحيى بن حماد نا
أبو عوانة عن
سليمان الشيباني - هو أبو إسحاق - عن
nindex.php?page=showalam&ids=4814عبد الله بن السائب أنهم سمعوا
nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل يقول : زعم
ثابت - هو ابن الضحاك - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50381أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال : لا بأس بها } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : قد صح سماع
nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل من
ثابت بن الضحاك ، وقد جاءت في الإجارات آثار ، وبإباحتها يقول جمهور العلماء إلا أن
إبراهيم بن علية قال : لا تجوز لأنها أكل مال بالباطل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا باطل من قوله وقد {
استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أريقط دليلا إلى مكة } .