عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المحلى بالآثار
كتاب الإجارات والأجراء
مسألة إجارة ما تتلف عينه
فهرس الكتاب
المحلى بالآثار
ابن حزم الأندلسي - علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
صفحة
4
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1287 - مسألة : ولا يجوز
إجارة ما تتلف عينه
أصلا ، مثل الشمع للوقيد ، والطعام للأكل ، والماء للسقي به ، ونحو ذلك ، لأن هذا بيع لا إجارة ، والبيع هو تملك العين ، والإجارة لا تملك بها العين .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة