1288 - مسألة :
ومن الإجارات ما لا بد فيه من ذكر العمل الذي يستأجر عليه فقط ولا يذكر فيه مدة كالخياطة والنسج وركوب الدابة إلى مكان مسمى ، ونحو ذلك ، ومنها
ما لا بد فيه من ذكر المدة كسكنى الدار وركوب الدابة ونحو ذلك ، ومنه ما لا بد فيه من الأمرين معا كالخدمة ونحوها فلا بد من ذكر المدة والعمل ، لأن الإجارة بخلاف ما ذكرنا مجهولة وإذا كانت مجهولة فهي أكل مال بالباطل .
والإجارة على تعليم القرآن والعلم جائزة ، لأن كل ذلك داخل في عموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤاجرة .