صفحة جزء
1289 - مسألة : ومن استأجر حرا أو عبدا من سيده للخدمة مدة مسماة بأجرة مسماة فذلك جائز ، وليستعملهما فيما يحسنانه ويطيقانه بلا إضرار بهما . روينا من طريق البخاري نا يحيى بن بكير نا الليث بن سعد عن عقيل قال : قال ابن شهاب : أخبرني عروة بن الزبير : أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : { استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش ودفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال } .

التالي السابق


الخدمات العلمية