1289 - مسألة : ومن
استأجر حرا أو عبدا من سيده للخدمة مدة مسماة بأجرة مسماة فذلك جائز ، وليستعملهما فيما يحسنانه ويطيقانه بلا إضرار بهما . روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
عقيل قال : قال
ابن شهاب : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير : أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13345استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش ودفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال } .