1290 - مسألة : ولا يجوز
اشتراط تعجيل الأجرة ولا تعجيل شيء منها ، ولا
اشتراط تأخيرها إلى أجل ولا تأخير شيء منها كذلك .
ولا يجوز أيضا
اشتراط تأخير الشيء المستأجر ولا
تأخير العمل المستأجر له طرفة عين فما فوق ذلك ، لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل .
[ ص: 5 ] ومن هذا
استئجار دار مكتراة ، أو عبد مستأجر ، أو دابة مستأجرة ، أو عمل مستأجر ، أو غير ذلك قبل تمام الإجارة التي هو مشغول فيها ، لأن في العقد اشتراط تأخير قبضة الشيء المستأجر ، أو العمل المستأجر له .
وقد أجاز بعض الناس إجارة ما ذكرنا قبل انقضاء مدته باليومين ، ومنع منه أكثر - وهذا تحكم فاسد ودعوى باطل بلا برهان ، وليس إلا حرام فيحرم جملة أو حلال فيحل جملة .
وقالوا : هو في المدة الطويلة غرر . فقلنا : وهو أيضا في الساعة غرر ولا فرق ، إذ لا يدري أحد ما يحدث بعد طرفة عين إلا الله تعالى .
وأيضا : فيكلفون إلى تحديد المدة التي لا غرر فيها والمدة التي فيها غرر ، وأن يأتوا بالبرهان على ذلك ، وإلا فهم قائلون في الدين ما لا علم لهم به ، فإن تأخر ذلك بلا شرط فلا بأس - وبالله تعالى التوفيق .