صفحة جزء
1290 - مسألة : ولا يجوز اشتراط تعجيل الأجرة ولا تعجيل شيء منها ، ولا اشتراط تأخيرها إلى أجل ولا تأخير شيء منها كذلك .

ولا يجوز أيضا اشتراط تأخير الشيء المستأجر ولا تأخير العمل المستأجر له طرفة عين فما فوق ذلك ، لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل . [ ص: 5 ] ومن هذا استئجار دار مكتراة ، أو عبد مستأجر ، أو دابة مستأجرة ، أو عمل مستأجر ، أو غير ذلك قبل تمام الإجارة التي هو مشغول فيها ، لأن في العقد اشتراط تأخير قبضة الشيء المستأجر ، أو العمل المستأجر له .

وقد أجاز بعض الناس إجارة ما ذكرنا قبل انقضاء مدته باليومين ، ومنع منه أكثر - وهذا تحكم فاسد ودعوى باطل بلا برهان ، وليس إلا حرام فيحرم جملة أو حلال فيحل جملة .

وقالوا : هو في المدة الطويلة غرر . فقلنا : وهو أيضا في الساعة غرر ولا فرق ، إذ لا يدري أحد ما يحدث بعد طرفة عين إلا الله تعالى .

وأيضا : فيكلفون إلى تحديد المدة التي لا غرر فيها والمدة التي فيها غرر ، وأن يأتوا بالبرهان على ذلك ، وإلا فهم قائلون في الدين ما لا علم لهم به ، فإن تأخر ذلك بلا شرط فلا بأس - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية