1292 - مسألة : وكذلك إن
اضطر المستأجر إلى الرحيل عن البلد ، أو اضطر المؤاجر إلى ذلك ، فإن الإجارة تنفسخ إذا كان في بقائها ضرر على أحدهما ، كمرض مانع ، أو خوف مانع ، أو غير ذلك ، لقول الله تعالى : {
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } .
وقال تعالى : {
وما جعل عليكم في الدين من حرج } .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري قال : سئل
الشعبي عن
رجل استأجر دابة إلى مكان فقضى حاجته دون ذلك المكان . قال : له من الأجرة بقدر المكان الذي انتهى إليه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة فيمن
اكترى دابة إلى أرض معلومة فأبى أن يخرج . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إذا حدث نازلة يعذر بها لم يلزمه الكراء .