1293 - مسألة : وكذلك إن
هلك الشيء المستأجر فإن الإجارة تنفسخ ووافقنا على هذا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لا تنفسخ الإجارة بهذا أيضا ، بل هي باقية إلى أجلها ، الأجرة كلها واجبة للمؤاجر على المستأجر .
[ ص: 11 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا خطأ ; لأنه أكل مال بالباطل ، وقاس
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ذلك على البيع ولقد يلزم من رأى الإجارة كالبيع أن يقول بهذا .
ولا فرق بين إبقاء
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، الإجارة بموت المؤاجر ، والمستأجر ، وبين إبقاء
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور إياها بهلاك الشيء المستأجر حتى قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من
استؤجرت دابته إلى بلد بعينه فمات المستأجر بالفلاة : أن الإجارة باقية في ماله ، وأن من الواجب أن يؤتى المؤاجر ثمن نقله ، كنقل الميت ينقله إلى ذلك البلد ، وهذا عجب ما مثله عجب لا سيما مع إبطاله بعض الإجارة بجائحة تنزل كاستعذار ، أو قحط ، فاحتاط في أحد الوجهين ولم يحتط في الآخر ولا تبطل إجارة بغير ما ذكرنا - وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح والشعبي . وصح عنهما أن كل واحد من المستأجر والمؤاجر ينقض الإجارة إذا شاء قبل تمام المدة - وإن كره الآخر - وكانا يقضيان بذلك
- ولا نقول بهذا ; لأنه عقد عقداه في مال يملكه المؤاجر فهو مأمور بإنفاذه ، وكذلك معاقده ما داما حيين ، وما دام ذلك الشيء في ملك من أجره - وبالله تعالى التوفيق .