صفحة جزء
وكذلك لو وقع في الماء خرء حمام أو خرء عصفور لم يضره . قال أبو حنيفة : من توضأ من بئر ثم أخرج منها ميتة : فأرة أو دجاجة أو نحو ذلك فإن كانت لم تنفسخ أعاد صلاة يوم وليلة ، وإن كانت قد انفسخت أعاد صلاة ثلاثة أيام بلياليها ، فإن كان طائرا رأوه وقع في البئر ، فإن أخرج ولم يتفسخ لم يعيدوا شيئا وإن أخرج متفسخا أعادوا صلاة ثلاثة أيام بلياليها .

فإن رمي شيء من خمر أو دم في بئر نزحت كلها ، فلو رمي في بئر عظم ميتة ، فإن كان عليه لحم أو دم تنجست البئر كلها ووجب نزحها ، فإن لم يكن عليه دم أو لحم لم تتنجس البئر ، إلا أن يكون عظم خنزير أو شعرة واحدة من خنزير ، فإن البئر كلها تتنجس ويجب نزحها ، كان عليهما لحم أو دسم أو لم يكن .

وقال أبو يوسف ومحمد : لو ماتت فأرة في ماء في طست وصب ذلك الماء في بئر فإنه ينزح منها عشرون دلوا فقط ، فلو توضأ رجل مسلم طاهر في طست طاهر بماء طاهر وصب ذلك الماء في البئر ، قال أبو يوسف : قد تنجست البئر وتنزح كلها ، وقال محمد بن الحسن : ينزح منها عشرون دلوا كما ينزح من الفأرة الميتة ، فلو وقعت فأرة في خابية ماء فماتت ، فصب ذلك الماء في بئر ، فإن أبا يوسف قال : ينزح منها مثل الماء الذي رمي فيها فقط . وقال محمد بن الحسن : ينزح الأكثر من ذلك الماء أو من عشرين دلوا ، وقال أبو يوسف : لو ماتت فأرة في خابية فرميت الفأرة في بئر ورمي الماء في بئر أخرى ، فإن الفأرة تخرج ويخرج معها عشرون دلوا فقط ويخرج من الماء من البئر الأخرى مثل الماء الذي رمي فيها وعشرون دلوا زيادة فقط ، فلو أن فأرة وقعت في بئر فأخرجت وأخرج معها عشرون دلوا ، ثم رميت الفأرة وتلك العشرون دلوا معها في بئر أخرى فإنه يخرج الفأرة وعشرون دلوا فقط .

التالي السابق


الخدمات العلمية