صفحة جزء
1297 - مسألة : ولا تجوز إجارة الأرض أصلا ، لا للحرث فيها ، ولا للغرس فيها ، ولا للبناء فيها ، ولا لشيء من الأشياء أصلا ، لا لمدة مسماة قصيرة ولا طويلة ، ولا لغير مدة مسماة ، لا بدنانير ولا بدراهم ، ولا بشيء أصلا - فمتى وقع فسخ أبدا .

ولا يجوز في الأرض إلا المزارعة بجزء مسمى مما يخرج منها ، أو المغارسة كذلك فقط ، فإن كان فيها بناء قل أو كثر جاز استئجار ذلك البناء وتكون الأرض تبعا لذلك البناء غير داخلة في الإجارة أصلا . [ ص: 14 ] برهان ذلك - : ما رويناه من طريق مسلم نا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي ثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال : أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر قال : لقي عبد الله بن عمر رافع بن خديج فسأله . فقال له رافع : سمعت عمي - وكانا قد شهدا بدرا - يحدثان [ أهل الدار ] : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض } فذكر الحديث وفيه أن ابن عمر ترك كراء الأرض " .

قال أبو محمد : أهل بدر كلهم عدول - : روينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج ، قال : { جاء جبريل أو ملك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما تعدون من شهد بدرا فيكم ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خيارنا قال : كذلك هم عندنا } .

قال علي : وممن روينا عنه المنع من كراء الأرض جملة جابر بن عبد الله ، ورافع بن خديج ، وابن عمر ، وطاوس ، ومجاهد ، والحسن .

قال علي : وعند ذكرنا " للمزارعة " إن شاء الله تعالى نتقصى ما شغب به من أباح كراء الأرض ونقض كل ذلك بحول الله تعالى وقوته .

التالي السابق


الخدمات العلمية