1300 - مسألة : وجائز
الاستئجار بكل ما يحل ملكه وإن لم يحل بيعه كالكلب ، والهر ، والماء ، والثمرة التي لم يبد صلاحها ، والسنبل الذي لم ييبس -
[ ص: 15 ] فيستأجر الدار بكلب معين أو كلب موصوف في الذمة ، وبثمرة قد ظهرت ولم يبد صلاحها ، وبماء موصوف في الذمة أو معين محرز ، أو بهر كذلك ; لأن الإجارة ليست بيعا ، وإنما نهي في هذه الأشياء عن البيع - وقياس الإجارة على البيع باطل لو كان القياس حقا ، فكيف وهو كله باطل ؟ لأنهم موافقون لنا على إجارة الحر نفسه ، وتحريمهم لبيعه ، ولأن البيع تمليك للأعيان بالنقل لها عن ملك آخر ، والإجارة تمليك منافع لم تحدث بعد - وبالله تعالى التوفيق