1302 - مسألة : ولا تجوز الإجارة على الصلاة ، ولا على الأذان ، لكن إما أن يعطيهما الإمام من أموال المسلمين على وجه الصلة ، وإما أن يستأجرهما أهل المسجد على الحضور معهم عند حلول أوقات الصلاة فقط مدة مسماة ، فإذا حضر تعين الأذان والإقامة على من يقوم بهما .
وكذلك لا تجوز
الإجارة على كل واجب تعين على المرء من صوم ، أو صلاة ، أو حج ، أو فتيا ، أو غير ذلك ، ولا على معصية أصلا ; لأن كل ذلك أكل مال بالباطل ; لأن الطاعة المفترضة لا بد له من عملها ، والمعصية فرض عليه اجتنابها فأخذ الأجرة على ذلك لا وجه له ، فهو أكل مال بالباطل .
وكذلك تطوع المرء عن نفسه لا يجوز أيضا اشتراط أخذ مال عليه ; لأنه يكون حينئذ لغير الله تعالى .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12320أشعث - هو ابن عبد الملك الحمراني - عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50388كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا أتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا } .