صفحة جزء
1302 - مسألة : ولا تجوز الإجارة على الصلاة ، ولا على الأذان ، لكن إما أن يعطيهما الإمام من أموال المسلمين على وجه الصلة ، وإما أن يستأجرهما أهل المسجد على الحضور معهم عند حلول أوقات الصلاة فقط مدة مسماة ، فإذا حضر تعين الأذان والإقامة على من يقوم بهما .

وكذلك لا تجوز الإجارة على كل واجب تعين على المرء من صوم ، أو صلاة ، أو حج ، أو فتيا ، أو غير ذلك ، ولا على معصية أصلا ; لأن كل ذلك أكل مال بالباطل ; لأن الطاعة المفترضة لا بد له من عملها ، والمعصية فرض عليه اجتنابها فأخذ الأجرة على ذلك لا وجه له ، فهو أكل مال بالباطل .

وكذلك تطوع المرء عن نفسه لا يجوز أيضا اشتراط أخذ مال عليه ; لأنه يكون حينئذ لغير الله تعالى .

روينا من طريق ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن أشعث - هو ابن عبد الملك الحمراني - عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال : { كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا أتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا } .

التالي السابق


الخدمات العلمية