1306 - مسألة : ولا تجوز
الإجارة على الحجامة ، ولكن يعطى على سبيل طيب النفس وله طلب ذلك ، فإن رضي وإلا قدر عمله بعد تمامه لا قبل ذلك وأعطي ما يساوي .
وكذلك لا تحل
الإجارة على إنزاء الفحل أصلا ، لا نزوة ولا نزوات معلومة ، فإن كان العقد إلى أن تحمل الأنثى كان ذلك أبلغ في الحرام والباطل وأكل السحت - : لما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
المغيرة بن مقسم قال : سمعت
ابن أبي نعم قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50389نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وثمن الكلب وعسب الفحل } .
وروينا النهي عن عسب الفحل ، وكسب الحجام من طرق كثيرة ثابتة عن رسول
[ ص: 17 ] الله صلى الله عليه وسلم : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان : لا تجوز الإجارة على ضراب الفحل .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
شوذب أبي معاذ قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب : لا يحل عسب الفحل .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50390أربع من السحت ، ضراب الفحل ، وثمن الكلب ، ومهر البغي ، وكسب الحجام } .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لا تعطه على طراق الفحل أجرا إلا أن لا تجد من يطرقك وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد وأباح
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الأجرة على ضراب الفحل كرات مسماة - وما نعلم لهم حجة أصلا ، لا من نص ولا من نظر .
ورووا رواية فاسدة موضوعة من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب - وهو هالك - عن
طلق بن السمح ولا يدرى من هو ؟ عن
عبد الجبار بن عمر - وهو ضعيف - : أن
ربيعة أباح ذلك - وذكره عن
nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل بن أبي طالب : أنه كان له تيس ينزيه بالأجرة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قد أجل الله قدر
nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل في نسبه وعلو قدره عن أن يكون تياسا يأخذ الأجرة على قضيب تيسه .
وأما أجرة الحجام فقد ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة تحريمها - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أمير المؤمنين أيضا - وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم .
[ ص: 18 ] وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إباحة كسبه .
واحتج من أباحه بما روينا عن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
حميد الطويل عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50391دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما فحجمه فأمر له بصاع أو صاعين ، وكلم فيه فخفف من خراجه } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فاستعمال الخبرين واجب فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عن غير مشارطة فكانت مشارطته لا تجوز ، ولأنه أيضا عمل مجهول ، ولا خلاف في أن ذلك الحديث ليس على ظاهره ; لأن فيه النهي عن كسب الحجام جملة وقد يكسب من ميراث ، أو من سهم من المغنم ، ومن ضيعة ، ومن تجارة ، وكل ذلك مباح له بلا شك .
ولم تحرم الحجامة قط بلا خلاف ولا بد له من كسب يعيش منه ، وإلا مات ضياعا ، فصح أن كسبه بالحجامة خاصة هو المنهي عنه فوجب أن يستثنى من ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون حلالا حسنا ويكون ما عداه حراما - كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
معمر بن سالم عن
أبي جعفر - هو ابن محمد بن علي بن الحسين - قال : لا بأس بأن يحتجم الرجل ولا يشارط - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان ، وأصحابنا .