صفحة جزء
1313 - مسألة : ولا يجوز أن يشترط على المستأجر للخياطة إحضار الخيوط ، ولا على الوراق القيام بالحبر ، ولا على البناء القيام بالطين أو الصخر ، أو الجيار ، وهكذا في كل شيء .

وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وأبي سليمان ; لأنه إجارة وبيع معا قد اشترط أحدهما مع الآخر فحرم ذلك من وجهين - : أحدهما - أنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل . [ ص: 23 ] والثاني - أنه بيع مجهول ، وإجارة مجهول لا يدري ما يقع من ذلك للبيع ولا ما يقع منه للإجارة ، فهو أكل مال بالباطل ، فإن تطوع كل من ذكرنا بإحضار ما ذكرنا عن غير شرط جاز ذلك ; لأنه فعل خير .

وأما استئجار البناء وآلاته ، والنجار وآلاته ، والوراق وأقلامه ، وجلمه وسكينه ، وملزمته ، ومحبرته ، والخياط وإبرته وجلمه ، فكل ذلك جائز حسن ; لأنها إجارة واحدة كلها . فإن كان شيء من ذلك لغيره لم يجز ; لأنه لا يدري ما يقع من ذلك لتلك الآلة ، ولا ما يقع للعامل ، فهو أكل مال بالباطل - وبالله تعالى التوفيق .

وأما الصباغ : فإنما استؤجر لإدخال الثوب في قدره فقط .

التالي السابق


الخدمات العلمية