1314 - مسألة : ومن
استأجر دارا أو عبدا أو دابة أو شيئا ما ثم أجره بأكثر مما استأجره به أو بأقل أو بمثله ، فهو حلال جائز .
وكذلك الصائغ المستأجر لعمل شيء فيستأجر هو غيره ليعمله له بأقل أو بأكثر أو بمثله فكل ذلك حلال ، والفضل جائز لهما ، إلا أن تكون المعاقدة وقعت على أن يسكنها بنفسه ، أو يركبها بنفسه ، أو يعمل العمل بنفسه ، فلا يجوز غير ما وقعت عليه الإجارة ; لأنه لم يأت نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وهي مؤاجرة وقد أمر عليه السلام بالمؤاجرة - وبالله تعالى التوفيق .
1315 - مسألة :
والإجارة بالإجارة جائزة - : كمن
أجر سكنى دار بسكنى دار أو خدمة عبد بخدمة عبد ، أو سكنى بخدمة عبد أو بخياطة ، كل ذلك جائز ، لأنه لم يأت نص بالنهي عن ذلك - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز كراء دار بكراء دار - ويجوز بخدمة عبد - وهذا تقسيم فاسد .
بقية الكلام في المسألة التي قبل هذه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
عمر بن عامر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه قال فيمن استأجر أجيرا فأجره بأكثر مما استأجره ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : الفضل للأول .
[ ص: 24 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كرهه . وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : أنه قال : يرد الفضل ، هو ربا ، ولم يجزه
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية ، ولا
عكرمة ، وكرهه
الزهري بعد أن كان يبيحه .
وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ،
ومحمد بن علي ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن .
وأباحه
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : احتج المانعون من ذلك بأنه كالربا - وهذا باطل ، بل هي إجارة صحيحة ، ولا فرق بين من ابتاع بثمن وباع بأكثر ، وبين من اكترى بشيء وأكرى بأكثر . والمالكيون يشنعون بخلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف - وهذا مما تناقضوا فيه ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم يجزه ، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم .
وممن قال بقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في ذلك
الشعبي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا قول لا دليل على صحته ، والتقليد لا يجوز ، والعجب أنهم قالوا : يتصدق بالفضل وهذا باطل ; لأنه إن كان حلالا فلا يلزمه أن يتصدق به إلا أن يشاء ، وإن كان حراما عليه فلا يحل له أن يتصدق بما لا يملك - وبالله تعالى التوفيق .