صفحة جزء
وقال مالك في البئر تقع فيها الدجاجة فتموت فيها : إنه ينزف إلا أن تغلبهم كثرة الماء ، ولا يؤكل طعام عجن به ، ويغسل من الثياب ما غسل به ، ويعيد كل من توضأ بذلك الماء أو اغتسل به صلاة صلاها ما كان في الوقت . قال فإن وقعت في البئر الوزغة أو الفأرة فماتتا إنه يستقى منها حتى تطيب ، ينزفون منها ما استطاعوا ، فلو وقع خمر في ماء فإن من يتوضأ منه يعيد في الوقت فقط ، فلو وقع شيء من ذلك في مائع غير الماء لم يحل أكله ، تغير أو لم يتغير ، فإن بل في الماء خبز لم يجز الوضوء منه ، وأعاد من توضأ به أبدا ، فلو تغير الماء من النجاسة المذكورة أو من شيء طاهر ، أعاد من توضأ به وصلى أبدا ، فلو مات شيء من خشاش الأرض في ماء أو في طعام أو شراب أو غير ذلك لم يضره ، ويؤكل كل ذلك ويشرب ، وذلك نحو الزنبور والعقرب والصرار والخنفساء والسرطان والضفدع وما أشبه ذلك . وقال ابن القاسم صاحبه : قليل الماء يفسده قليل النجاسة ، ويتيمم من لم يجد سواه ، فإن توضأ وصلى به لم يعد إلا في الوقت .

قال علي : إن كان فرق بهذا القول بين ما ماتت فيه الوزغة والفأرة وبين ما ماتت فيه الدجاجة فهو خطأ ، لأنه قول بلا برهان ، وإن كان ساوى بين كل ذلك فقد تناقض قوله ، إذ منع من أكل الطعام المعمول بذلك الماء ، وإذ أمر بغسل ما مسه من الثياب ، ثم لم يأمر بإعادة الصلاة إلا في الوقت ، وهذا عنده اختيار لا إيجاب ، فإن كانت الصلاة التي يأمره بأن يأتي بها في الوقت تطوعا عنده ، فأي معنى للتطوع في إصلاح ما فسد من صلاة الفريضة ؟ فإن قال إن لذلك معنى ، قيل له : فما الذي يفسد ذلك المعنى إذا خرج الوقت ؟ وما الوجه الذي رغبتموه من أجله في أن يتطوع في الوقت ، ولم ترغبوه في التطوع بعد الوقت ؟ وإن كانت الصلاة التي يأمره أن يأتي بها في الوقت فرضا ، فكيف يجوز أن يصلي ظهرين ليوم واحد في وقت واحد ؟ وما الذي أسقطها عنه إذا خرج الوقت ؟ وهو يرى أن الصلاة الفرض يؤديها التارك لها فرضا ولا بد وإن خرج الوقت . [ ص: 152 ] ثم العجب من تفريق أبي حنيفة ومالك بين ما لا دم له يموت في الماء وفي . المائعات وبين ما له دم يموت فيها وهذا فرق لم يأت به قط قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ، ولا قول صاحب ولا قياس ولا معقول ، والعجب من تحديدهم ذلك بما له دم وبالعيان ندري أن البرغوث له دم والذباب له دم . فإن قالوا : أردنا ما له دم سائل ، قيل : وهذا زائد في العجب ومن أين لكم هذا التقسيم بين الدماء في الميتات ؟ وأنتم مجمعون معنا ومع جميع أهل الإسلام على أن كل ميتة فهي حرام ، وبذلك جاء القرآن ، والبرغوث الميت والذباب الميت والعقرب الميت والخنفساء الميت حرام بلا خلاف من أحد ، فمن أين وقع لكم هذا التفريق بين أصناف الميتات المحرمات ؟ فقال بعضهم : قد أجمع المسلمون على أكل الباقلاء المطبوخ وفيه الدقش الميت ، وعلى أكل العسل وفيه النحل الميت وعلى أكل الخل وفيه الدود الميت ، وعلى أكل الجبن والتين كذلك ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقل الذباب في الطعام . قيل لهم وبالله تعالى التوفيق : إن كان الإجماع صح بذلك كما ادعيتم ، وكان في الحديث المذكور دليل على جواز أكل الطعام يموت فيه الذباب كما زعمتم ، فإن وجه العمل في ذلك أحد وجهين : إما أن تقتصروا على ما صح به الإجماع من ذلك وجاء به الخبر خاصة . ويكون ما عدا ذلك بخلافه ، إذ أصلكم أن ما لاقى الطاهرات من الأنجاس فإنه ينجسها ، وما خرج عن أصله عندكم فإنكم لا ترون القياس عليه سائغا أو تقيسوا على الذباب كل طائر ، وعلى الدقش كل حيوان ذي أرجل ، وعلى الدود كل منساب . ومن أين وقع لكم أن تقيسوا على ذلك ما لا دم له ؟ فأخطأتم مرتين : إحداهما أن الذباب له دم ، والثانية اقتصاركم بالقياس على ما لا دم له ، دون أن تقيسوا على الذباب كل ذي جناحين أو كل ذي روح . فإن قالوا : قسنا ما عدا ذلك على حديث الفأر في السمن . قيل لهم : ومن أين لكم عموم القياس على ذلك الخبر ؟ فهلا قستم على الفأر كل ذي ذنب طويل ، أو كل [ ص: 153 ] حشرة من غير السباع وهذا ما لا انفصال لهم منه أصلا والعجب كله من حكمهم أن ما كان له دم سائل فهو النجس ، فيقال لهم : فأي فرق بين تحريم الله تعالى الميتة وبين تحريم الله تعالى الدم ؟ فمن أين جعلتم النجاسة للدم دون الميتة ؟ وأغرب ذلك أن الميتة لا دم لها بعد الموت فظهر فساد قولهم بكل وجه .

وأما قول ابن القاسم فظاهر الخطأ ، لأنه رأى التيمم أولى من الماء النجس . فوجب أن المستعمل له ليس متوضئا ، ثم لم ير الإعادة على من صلى كذلك إلا في الوقت ، وهو عنده مصل بغير وضوء . وقال الشافعي : إذا كان الماء غير جار ، فسواء البئر والإناء والبقعة وغير ذلك إذا كان أقل من خمسمائة رطل بالبغدادي ، بما قل أو كثر ، فإنه ينجسه كل نجس وقع فيه وكل ميتة ، سواء ما له دم سائل وما ليس له دم سائل ، كل ذلك ميتة نجس يفسد ما وقع فيه ، فإن كان خمسمائة رطل لم ينجسه شيء مما وقع فيه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه فإن كان ذلك في مائع غير الماء نجس كله وحرم استعماله ، كثيرا كان أو قليلا . وقال أبو ثور صاحبه : جميع المائعات بمنزلة الماء ، إذا كان المائع خمسمائة رطل لم ينجسه شيء مما وقع فيه ، إلا أن يغير لونه أو طعمه أو ريحه ، فإن كان أقل من خمسمائة رطل ينجس . ولم يختلف أصحاب الشافعي - وهو الواجب ولا بد على أصله - في أن إناء فيه خمسمائة رطل من ماء غير أوقية فوقع فيه نقطة بول أو خمر أو نجاسة ما فإنه كله نجس حرام ولا يجوز الوضوء فيه ، وإن لم يظهر لذلك فيه أثر ، فلو وقع فيه رطل بول أو خمر أو نجاسة ما فلم يظهر لها فيه أثر ، فالماء طاهر يجزئ الوضوء به ويجوز شربه .

واحتج أصحاب الشافعي لقولهم هذا بالحديث المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في { غسل الإناء من ولوغ الكلب وهرقه } ، { وبأمره صلى الله عليه وسلم من استيقظ من نومه بغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في وضوئه فإنه لا يدري أين باتت يده } ، { وبأمره صلى الله عليه وسلم البائل في الماء ألا يتوضأ منه ولا يغتسل } ، وبقوله صلى الله عليه وسلم : { إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء ولم يقبل الخبث } .

[ ص: 154 ] قالوا : فدلت هذه الأحاديث على أن الماء يقبل النجاسة ما لم يبلغ حدا ما . قالوا فكانت القلتان حدا منصوصا عليه فيما لا يقبل النجاسة منه ، واحتج بهذا أيضا أصحاب أبي حنيفة في قولهم . ثم اختلفوا في تحديد القلتين ، فقال بعض أصحاب أبي حنيفة : القلة أعلى الشيء فمعنى القلتين ههنا القامتان ، وقال الشافعي - بما روى عن ابن جريج : إن القلتين من قلال هجر ، وإن قلال هجر القلة الواحدة قربتان أو قربتان وشيء ، قال الشافعي : القربة مائة رطل ، وقال أحمد بن حنبل بذلك ، ولم يحد في القلتين حدا أكثر من أنه قال مرة : القلتان أربع قرب ، ومرة قال : خمس قرب ، ولم يحدها بأرطال . وقال إسحاق : القلتان ست قرب ، وقال وكيع ويحيى بن آدم : القلة الجرة وهو قول الحسن البصري ، أي جرة كانت فهي قلة ، وهو قول مجاهد وأبي عبيد ، قال مجاهد القلة الجرة ، ولم يحد أبو عبيد في القلة حدا .

وأظرف شيء تفريقهم بين الماء الجاري وغير الجاري فإن احتجوا في ذلك بأن الماء الجاري إذا خالطته النجاسة مضى وخلفه طاهر : فقد علموا يقينا أن الذي خالطته النجاسة إذا انحدر فإنما ينحدر كما هو ، وهم يبيحون لمن تناوله في انحداره فتطهر به أن يتوضأ منه ويغتسل ويشرب ، والنجاسة قد خالطته بلا شك ، فوقعوا في نفس ما شنعوا وأنكروا . فإن قالوا : لم نحتج في الفرق بين الماء الجاري وغير الجاري إلا بأن النهي إنما ورد عن الماء الراكد الذي يبال فيه . قلنا : صدقتم ، وهذا هو الحق وبذلك الأمر نفسه في ذلك الخبر نفسه فرقنا نحن بين من ورد عليه النهي وهو البائل وبين من لم يرد عليه النهي وهو غير البائل ، ولا سبيل إلى دليل يفرق بين ما أخذوا به من ذلك الخبر وبين ما تركوا منه . وبالله تعالى التوفيق .

واحتجوا بحديث الفأرة في السمن فيما ادعوه من قبول ما عدا الماء للنجاسة [ ص: 155 ] قال علي : هذا كل ما احتجوا به ، ما لهم حجة أصلا غير ما ذكرنا ، وكل هذه الأحاديث صحاح ثابتة لا مغمز فيها . وكلها لا حجة لهم في شيء منها . وكلها حجة عليهم لنا ، على ما نبين إن شاء الله عز وجل وبه تعالى نستعين .

فأول ذلك أنهم كلهم أقوالهم مخالفة لما في هذه الأخبار ، ونحن نقول بها كلها والحمد لله على ذلك .

أما حديث ولوغ الكلب في الإناء فإن أبا حنيفة وأصحابه خالفوه جهارا ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ، فقالوا هم : لا بل مرة واحدة فقط . فسقط تعلقهم بقول هم أول من عصاه وخالفه فتركوا ما فيه وادعوا فيه ما ليس فيه وأخطئوا مرتين .

أما مالك فقال : لا يهرق إلا أن يكون ماء - فخالف الحديث أيضا علانية - وهو وأصحابه موافقون لنا على أن هذا الخبر لا يتعدى به إلى سواه وأنه لا يقاس شيء من النجاسات بولوغ الكلب ، وصدقوا في ذلك إذ من ادعى خلاف هذا فقد زاد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله عليه السلام قط .

وأما الشافعي فإنه قال : إن كان ما في الإناء من الماء خمسمائة رطل فلا يهرق ولا يغسل الإناء . وإن كان فيه غير الماء أهرق بالغا ما بلغ . هذا ليس في الحديث أصلا لا بنص ولا بدليل ، فقد خالف هذا الخبر وزاد فيه ما ليس فيه من أنه إن أدخل فيه يده أو رجله أو ذنبه أهرق وغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ، وهذه زيادة ليست في كلامه عليه السلام أصلا ، وقال : إن ولغ في الإناء خنزير كان في حكمه حكم ما ولغ فيه الكلب : يغسل سبعا إحداهن بالتراب . قال فإن ولغ فيه سبع لم يغسل أصلا ولا أهرق . فقاس الخنزير على الكلب ، ولم يقس السباع على الكلب - وهو بعضها - وإنما حرم الكلب بعموم النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع . فقد ظهر خلاف أقوالهم لهذا الخبر وموافقتنا نحن لما فيه ، فهو حجة لنا عليهم ، والحمد لله رب العالمين كثيرا ، وظهر فساد قياسهم وبطلانه ، وأنه دعاوى لا دليل على شيء منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية