1319 - مسألة : وجائز
إعطاء الغزل للنسج بجزء مسمى منه كربع ، أو ثلث ; أو نحو ذلك ، فإن تراضيا على أن ينسجه النساج معا ويكونا معا شريكين فيه : جاز ذلك - وإن أبى أحدهما لم يلزمه ، وكان للنساج من الغزل الذي سمي له أجرة بمقدار ما ينسج من الأجر حتى يتم نسجه ويستحق جميع ما سمي له .
وكذلك يجوز
إعطاء الثوب للخياط بجزء منه مشاع أو معين ، وإعطاء الطعام للطحين بجزء منه كذلك ، وإعطاء الزيتون للعصير كذلك ، وكذلك الاستئجار لجميع هذه الزيوت المحدودة بجزء منها كذلك ، كل ذلك جائز .
وكذلك
استئجار الراعي لحراسة هذه الغنم بجزء منها مسمى كذلك أيضا ، ولا يجوز بجزء مسمى من النسل الذي لم يولد بعد ، لأن كل ما ذكرنا قبل فهي إجارة محدودة في شيء موجود قائم .
ولا تجوز
الإجارة بما لم يخلق بعد ; لأنه غرر لا يدرى أيكون أم لا ؟ روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16893محمد بن أبي عدي عن
ابن عون سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن دفع الثوب إلى النساج بالثلث ودرهم ، أو بالربع ; أو بما تراضيا عليه ؟ قال : لا أعلم به بأسا : ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
سفيان قال : أجاز
الحكم إجارة الراعي للغنم بثلثها أو ربعها - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ، وروي عن
الحسن أيضا
[ ص: 26 ] نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين . نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء .
نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ،
nindex.php?page=showalam&ids=17389ويعلى بن حكيم عن
الرجل يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع ؟ فلم يريا به بأسا .
نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب عن
أبي هلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : لا بأس أن يدفع إلى النساج بالثلث ، والربع .
نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : لا بأس بأن يعالج الرجل النخل ويقوم عليه بالثلث والربع ، ما لم ينفق هو منه شيئا .
نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=14919الفضيل عن
سالم قال : النخل يعطى من عمل فيه منه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث .
وكره كل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
والحسن في أحد قوليه .
ولم يجزه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .