1323 - مسألة : ومن
استأجر دارا فإن كانت فيها دالية ، أو شجرة ، لم يجز دخولها في الكراء أصلا - قل خطرها أم كثر ، ظهر حملها أو لم يظهر - طاب أو لم
[ ص: 28 ] يطب - : لأنها قبل أن تخلق الثمرة ، وقبل أن تطيب لا يحل فيها عقد أصلا إلا المساقاة فقط وبعد ظهور الطيب لا يجوز فيها إلا البيع ، لا الإجارة ; لأن الإجارة لا تملك بها العين ولا تستهلك أصلا ، والبيع تملك به العين والرقبة ، فهو بيع بثمن مجهول ، وإجارة بثمن مجهول ، فهو حرام من كل جهة ; وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .