1325 - مسألة : ولا ضمان على أجير مشترك أو غير مشترك ، ولا على صانع أصلا ، ولا ما ثبت أنه تعدى فيه أو أضاعه - والقول في كل ذلك - ما لم تقم عليه بينة - قوله مع يمينه ، فإن قامت عليه بينة بالتعدي ، أو الإضاعة ضمن ، وله في كل ذلك الأجرة
[ ص: 29 ] فيما أثبت أنه كان عمله ، فإن لم تقم بينة حلف صاحب المتاع أنه ما يعلم أنه عمل ما يدعي أنه عمله ، ولا شيء عليه حينئذ .
وبرهان ذلك - : قول الله تعالى : {
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } فمال الصانع والأجير حرام على غيره ، فإن اعتدى أو أضاع لزمه حينئذ أن يعتدى عليه بمثل ما اعتدى ، والإضاعة لما يلزمه حفظه تعد وهو ملزم حفظ ما استعمل فيه بأجر أو بغير أجر ، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وحكمه عليه السلام بالبينة على من ادعى على المطلوب إذا أنكر ، ومن طلب بغرامة مال أو ادعي عليه ما يوجب غرامة فهو المدعى عليه فليس عليه إلا اليمين بحكم الله عز وجل ، والبينة على من يدعي لنفسه حقا في مال غيره .
وقد اختلف الناس في هذا ، فقالت طائفة كما قلنا - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : لا يضمن الصائغ ، ولا القصار ، أو قال الخياط ، وأشباهه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة نا
جبلة بن عطية عن
يزيد بن عبد الله بن موهب قال في
حمال استؤجر لحمل قلة عسل فانكسرت قال : لا ضمان عليه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
أزهر السمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أنه كان لا يضمن الأجير إلا من تضييع .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
إسماعيل بن سالم عن
الشعبي قال : ليس على أجير المشاهرة ضمان .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف بن طريف عن
الشعبي قال : لا يضمن القصار إلا ما جنت يده .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الشعبي قال : يضمن الصانع ما أعنت بيده ، ولا يضمن ما سوى ذلك .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه كان لا يضمن الملاح غرقا ولا حرقا .
[ ص: 30 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري قال : إذا أفسد القصار فهو ضامن وكان لا يضمنه غرقا ولا حرقا ولا عدوا مكابرا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا نص قولنا - : ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن
مسلم بن خالد عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه لم يضمن القصار .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة : لا يضمن الصانع إلا ما أعنت بيده - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : يضمن إذا ضيع .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري أن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان كان لا يضمن أحدا من الصناع ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
وقالت طائفة : الصناع كلهم ضامنون ما جنوا وما لم يجنوا .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن بعض أصحابه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
طلحة بن سعيد بن بكير بن عبد الله بن الأشج أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمن الصناع - يعني : من عمل بيده .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب يضمن الأجير .
وصح من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل عن
جعفر بن محمد عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كان يضمن القصار ، والصواغ ، وقال : لا يصلح الناس إلا ذلك - وروي عنه أنه ضمن نجارا .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح تضمين الأجير والقصار .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أيضا تضمين الصناع - وكذلك عن
عبد الله بن عتبة بن مسعود -
[ ص: 31 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول أنه كان يضمن كل أجير حتى صاحب الفندق الذي يحبس للناس دوابهم - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى حتى إنه يضمن صاحب السفينة إذا عطبت الأمتعة التي تلفت فيها .
وقالت طائفة : يضمن كل من أخذ أجرا - وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وعن
عبد الرحمن بن يزيد وغيرهما .
وقالت طائفة : يضمن الأجير المشترك - وهو العام - وهو الذي استؤجر على الأعمال ، ولا يضمن الخاص ، وهو الذي استؤجر لمدة ما - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن - روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم يضمن
الأجير المشترك ، ولم يأت عنه لا يضمن الخاص .
وقالت طائفة : يضمن الصانع ما غاب عليه إلا أن يقيم بينة أنه تلف بعينه من غير فعله فلا يضمن ، ولا يضمن ما ظهر أصلا ، إلا أن تقوم عليه بينة بأنه تعدى - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فما نعلم له حجة أصلا ، لا من قرآن ، ولا سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قول أحد قبله ولا من قياس ، وما كان هكذا فلا وجه له ولم نجد لهم شبهة إلا أنهم قالوا : إنما فعلنا ذلك احتياطا للناس . فقلنا لهم : فضمنوا الودائع احتياطا للناس ، فقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه ضمنها
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك .
وأيضا فمن جعل المستصنعين أولى بالاحتياط لهم من الصناع والكل مسلمون ، ولو عكس عاكس عليهم قولهم لما كان بينه وبينهم فضل كمن قال : بل أضمن ما ظهر إلا أن تأتي بينة على أن الشيء تلف من غير فعله وتعديه ، ولا أضمن ما بطن إلا أن تقوم بينة عدل بأنه هلك من تعديه ، بل لعل هذا القول أحوط في النظر . وكذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن .
وهذا كما ترى خالفوا فيه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، ولا يعرف لهما من الصحابة مخالف رضي الله عنهم ، وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق آراءهم والقوم أصحاب قياس بزعمهم .
وقد قال بعضهم من أصحاب القياس : وجدنا ما يدفعه الناس بعضهم إلى بعض من أموالهم ينقسم أقساما ثلاثة لا رابع لها - :
[ ص: 32 ]
فقسم ينتفع به الدافع وحده لا المدفوع إليه فقد اتفقنا أنه لا ضمان في بعضه كالوديعة ، فوجب رد كل ما كان من غيرها إليها .
وقسم ينتفع به الدافع والمدفوع إليه - فقد اتفقنا على أنه لا ضمان في بعضه كالقراض ، فوجب رد ما كان من غيره إليه ودخل في ذلك الرهن ، وما دفع إلى الصناع .
وقسم ثالث ينتفع به المدفوع إليه وحده - فقد اتفقنا في بعضه على أنه مضمون كالقرض ، فوجب أن تكون العارية مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لو صح قياس في العالم لكان هذا ، ولكنهم لا الآثار اتبعوا ، ولا القياس عرفوا - وبالله تعالى التوفيق .