[ ص: 33 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجعل في الآبق وغيره 1327 - مسألة : لا يجوز الحكم بالجعل على أحد ، فمن
قال لآخر : إن جئتني بعبدي الآبق فلك علي دينار ، أو قال : إن فعلت كذا وكذا فلك علي درهم ، أو ما أشبه هذا فجاءه بذلك - أو هتف وأشهد على نفسه : من جاءني بكذا فله كذا ، فجاءه به لم يقض عليه بشيء ، ويستحب لو وفى بوعده .
وكذلك من جاءه بآبق ، فلا يقضى له بشيء سواء عرف بالمجيء بالإباق أو لم يعرف بذلك ، إلا أن يستأجره على طلبه مدة معروفة ، أو ليأتيه به من مكان معروف ، فيجب له ما استأجره به .
وأوجب قوم الجعل وألزموه الجاعل - واحتجوا بقول الله تعالى : {
أوفوا بالعقود } .
وبقول
يوسف صلى الله عليه وسلم وخدمته عنه : {
قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم } .
وبحديث الذي رقى على قطيع من الغنم - وقد ذكرناه في " الإجارات " فأغنى عن إعادته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وكل هذا لا حجة لهم فيه - :
[ ص: 34 ] أما قول الله تعالى : {
أوفوا بالعقود } فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48075إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام } .
وقال تعالى : {
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } فصح أنه ليس لأحد أن يعقد في دمه ، ولا في ماله ، ولا في عرضه ، ولا في بشرته عقدا ، ولا أن يلتزم في شيء من ذلك حكما ، إلا ما جاء النص بإيجابه باسمه ، أو بإباحته باسمه . فصح أن العقود التي أمر الله تعالى بالوفاء بها إنما هي العقود المنصوص عليها بأسمائها ، وأن كل ما عداها فحرام عقده .
وأيضا : فإن الله عز وجل يقول : {
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله } . فصح أن من التزم أن يفعل شيئا ولم يقل : إن شاء الله ، فقد خالف أمر الله تعالى ، وإذا خالف أمر الله تعالى لم يلزمه عقد خالف فيه أمر ربه عز وجل ، بل هو معصية يلزمه أن يستغفر الله عز وجل منه .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36820من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } فإن قال : إلا أن يشاء الله ، فقد علمنا يقينا علم ضرورة إذ قد عقد ذلك العقد بمشيئة الله عز وجل ثم لم ينفذه ولا فعله ، فإن الله تعالى لم يشأه ، إذ لو شاءه الله لأنفذه وأتمه ، فلم يخرج عما التزم من كون ذلك العقد إن شاءه الله تعالى أنفذه وأتمه وإلا فلا .
وأيضا : فإن المخالفين لنا في هذا لا يرون جميع العقود لازمة ، ولا يأخذون بعموم الآية التي احتجوا بها ، بل يقولون فيمن عقد على نفسه أن يصبغ ثوبه أصفر ، أو أن يمشي إلى السوق ، أو نحو هذا : أنه لا يلزمه ، فقد نقضوا احتجاجهم بعمومها ، ولزمهم أن يأتوا بالحد المفرق بين ما يلزمونه من العقود وبين ما لا يلزمونه ، وبالبرهان على صحة ذلك الحد ، وذلك الفرق وإلا فقولهم مردود ، لأنه دعوى بلا برهان ، وما كان هكذا فهو باطل .
قال الله تعالى : {
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين } .
[ ص: 35 ] والعجب : أن المخالفين لنا يقولون : إن وكد كل عقد عقده بيمين لم يلزمه الوفاء به ، وإنما فيه الكفارة إن لم يف به فقط ، ثم يلزمونه إياه إذا لم يؤكده ، فتراهم كلما أكد العاقد عقده انحل عنه ، وإذا يؤكده لزمه ، وهذا معكوس - وبالله تعالى التوفيق .
وأما قول
يوسف عليه السلام فلا يلزم لوجوه - :
أحدها : أن شريعة من قبلنا من الأنبياء عليهم السلام لا تلزمنا ، قال تعالى : {
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا } .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
فضلت على الأنبياء بست ، فذكر عليه السلام منها : وأرسلت إلى الناس كافة } .
وقال عليه السلام أيضا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50149أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي } فذكر عليه السلام منها : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1240وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة } روينا هذا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، والذي قبله من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
فإذ قد صح هذا فلم يبعثوا إلينا ، وإذ لم يبعثوا إلينا فلا يلزمنا شرع لم نؤمر به ، وإنما يلزمنا الإيمان بأنهم رسل الله تعالى ، وأن ما أتوا به لازم لمن بعثوا إليه فقط .
وأيضا : فإن المحتجين بهذه الآية أول مخالف لها ; لأنهم لا يلزمون من قال : لمن جاءني بكذا حمل بعير الوفاء بما قال لأن هذا الحمل لا يدرى مم هو ؟ أمن اللؤلؤ ، أو من ذهب ، أو من رماد ، أو من تراب ؟ ولا أي البعران هو ؟ ومن البعران الضعيف الذي لا يستقل بعشرين صاعا ، ومنهم القوي والصحيح الذي يستقل بثلاثمائة صاع ، ولا أشد مجاهرة بالباطل ممن يحتج بشيء هو أول مخالف له على من لم يلتزم قط ذلك الأصل .
وأيضا : فحتى لو كان في شريعتنا لما كان حجة علينا ; لأنه ليس في هذه الآية
[ ص: 36 ] إلزام القضاء بذلك ، وإنما فيها : أنه جعل ذلك الجعل فقط ، وليس هذا مما خالفناهم فيه . فبطل تعلقهم بالآيتين جميعا ولله تعالى الحمد .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الراقي فصحيح ، إلا أنه لا حجة لهم فيه ; لأنه ليس فيه إلا إباحة أخذ ما أعطى الجاعل على الرقية فقط ، وهكذا نقول ، وليس فيه
القضاء على الجاعل بما جعل إن أبى أن يعطيه - فسقط كل ما احتجوا به - وبالله تعالى التوفيق .
فإن قيل : إنه وعد . قلنا : قد تكلمنا في الوعد والإخلاف في آخر " كتاب النذور " بما فيه كفاية وكلامنا ههنا فيه بيان أنه ليس كل وعد يجب الوفاء به ، وإنما يجب الوفاء بالوعد بالواجب الذي افترضه الله تعالى فقط ، ولا يلزم أحدا ما التزمه ، لكن ما ألزمه الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فهو الذي يلزم - سواء التزمه المرء أو لم يلتزمه - وبالله تعالى نتأيد .
ومن العجائب أن الملزمين الوفاء بالجعل يقولون : إنه لا يلزم المجعول له أن يفعل ما جعل له فيه ذلك الجعل ، وهم بزعمهم أصحاب أصول يردون إليها فروعهم ففي أي الأصول وجدوا عقدا متفقا عليه ، أو منصوصا عليه بين اثنين يلزم أحدهما ولا يلزم الآخر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما جاء بالآبق فإن كان ممن يعرف بطلب الإباق فإنه يجعل له على قدر قرب الموضع وبعده ، فإن لم يكن ذلك شأنه ولا عمله ، فلا جعل له ، لكن يعطى ما اتفق عليه فقط .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجب الجعل في شيء إلا في رد الآبق فقط - العبد والأمة سواء - فمن
رد آبقا ، أو آبقة من مسيرة ثلاث ليال فصاعدا فله على كل رأس أربعون درهما ، فإن ردهما من أقل من ثلاث رضخ له ، ولا يبلغ بذلك أربعين درهما ، فإن جاء بأحدهما من مسيرة ثلاث ليال فصاعدا ، وهو يساوي أربعين درهما فأقل نقص من قيمته درهم واحد فقط .
ثم رجع
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن عن هذا القول ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : ينقص من قيمته عشرة دراهم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : له أربعون درهما ولو لم يساو إلا درهما واحدا .
[ ص: 37 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فخطأ لا برهان على صحته أصلا ; لأنه تفريق بين ما لا فرق بينه بلا برهان ، لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا من رواية سقيمة ، ولا من قول صاحب ، ولا قياس ، ولا رأي له وجه ، وما نعلم هذا القول عن أحد قبله .
ويلزم عليه أن من
كان بناء فمر على حائط مائل فأصلحه وبناه : أن له أجرة عليه ، فإن لم يكن بناء وبناه فلا أجر له .
وكذلك من
نسج غزلا لآخر لم يأمره به ، فإن كان نساجا فله الأجرة ، وإن لم يكن نساجا فلا أجرة له - والباب يتسع ههنا جدا ، فإما أن يتزيدوا من التحكم في أموال الناس بالباطل ، وإما أن يتناقضوا ، لا بد من أحدهما .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه : ففي غاية الفساد والتخليط ; لأنهم حدوا حدا لم يأت به قط قرآن ولا سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قول صاحب ولا تابع ، ولا أحد قبلهم ، ولا قياس ، ولا رأي يعقل .
ثم فيه من التخاذل ما لا يخفى على ذي مسكة عقل ، وهم قد قالوا : من
قتل جارية تساوي مائة ألف درهم فصاعدا ، أو أقل إلى خمسة آلاف درهم لم يكن عليه إلا خمسة آلاف غير خمسة دراهم - ومن
قتل عبدا يساوي عشرين ألف درهم فصاعدا ، أو أقل إلى عشرة آلاف درهم لم يكن عليه إلا عشرة آلاف درهم غير عشرة دراهم .
ثم سووا في جعل الآبق بين المرأة والرجل ، وأسقط
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة درهما من قيمته إن لم يساو أربعين درهما ، فهلا أسقط من ثمن الذكر عشرة دراهم ومن ثمن الأمة خمسة دراهم كما فعل في القتل ؟ أو هلا أسقط هنالك درهما كما أسقط هنا ؟ وليت شعري من أين قصدوا إلى الدرهم ؟ ولعله بغلي أيضا كالذي حد به النجاسات ، وهلا حد بنصف درهم أو بربع درهم أو بفلس ؟ ثم إيجاب
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أربعين درهما في جعله وإن لم يساو إلا درهما فيا لله ويا للمسلمين من أضل طريقة ، أو أبعد عن الحقيقة ، أو أقل مراقبة ممن يعارض حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصراة في أن ترد وصاع تمر لحماقتهم وآرائهم المنتنة فقالوا : أرأيت إن كان اشتراها بنصف صاع تمر ؟ ثم يوجب مثل هذا في الجعل الذي لم يصح فيه سنة قط .
[ ص: 38 ] وهلا إذ حمقوا ههنا ؟ قالوا في المصراة : يردها وقيمتها من صاع تمر إن كانت أقل من صاع إلا تمرتين ، أو إلا نصف مد أو نحو ذلك .
ثم موهوا بأنهم اتبعوا في ذلك أثرا مرسلا ، وروايات عن الصحابة رضي الله عنهم - وكذبوا في ذلك كله ، بل خالفوا الأثر المرسل في ذلك ، وخالفوا كل رواية رويت في ذلك عن صاحب أو تابع على ما نذكر إن شاء الله تعالى .
وأعجب شيء دعواهم أن الإجماع قد صح في ذلك ، فإن كان إجماعا فقد خالفوه ، ومن خالف الإجماع عندهم كفر {
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير } وإن لم يكن إجماعا فقد كذبوا على الأمة كلها ، وعلى أنفسهم {
انظر كيف كذبوا على أنفسهم } .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص - هو ابن غياث - عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء - أو
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ،
وعمرو بن دينار قالا جميعا : ما زلنا نسمع {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50399أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في العبد الآبق يوجد خارجا من الحرم دينارا أو عشرة دراهم } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا جميعا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50400جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآبق إذا جيء به خارج الحرم دينارا } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
عمرو بن دينار قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50401قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الآبق يوجد في الحرم عشرة دراهم } .
وهذا خلاف قول الطائفتين مع قولهما أن المرسل كالمسند ، ولا مرسل أصح من هذا ; لأن
عمرا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة ثقات أئمة نجوم ، وكلهم أدرك الصحابة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568فعطاء أدرك
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين وصحبها فمن دونها
nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة أدرك
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=64وأسماء بنت أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ، وسمع منهم وجالسهم .
وعمرو أدرك
nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وصحبهما ، لا سيما مع قول اثنين منهما - لا نبالي أيهما كانا - : أنهما ما زالا يسمعان ذلك .
فهان عند هؤلاء مخالفة كل ذلك تقليدا لخطأ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وسهل عندهم في رد السنن الثابتة بتقليد رواية شيخ من
بني كنانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : البيع عن صفقة أو خيار - وسائر المرسلات الواهية إذا وافقت رأي
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، فمن أضل ممن هذه طريقته في دينه ، ونعوذ بالله من الخذلان .
[ ص: 39 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
محمد بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12340أيوب أبي العلاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وأبي هاشم ، كلاهما قال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى في جعل الآبق إذا أصيب في غير مصره أربعين درهما ، فإن أصيب في المصر فعشرين درهما ، أو عشرة دراهم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون نا
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في جعل الآبق دينار ، أو اثنا عشر درهما - وهذا كله خلاف قول المالكيين والحنفيين .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ، قالا جميعا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
الحصين بن عبد الرحمن عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال في جعل الآبق دينار ، أو اثنا عشر درهما - زاد
أحمد في روايته : إذا كان خارجا من المصر - وهذا كله خلاف قول المالكيين والحنفيين .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي إسحاق قال : أعطيت الجعل في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية أربعين درهما - وهذا خلاف قول الحنفيين والمالكيين .
ثم ليس فيه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية قضى بذلك ، ولا أنه قضى بذلك على
أبي إسحاق ولا في أي شيء أعطاه ، وظاهره : أنه تطوع بذلك ، ولا يدرى في أي شيء ، فلا متعلق لهم بهذا أصلا - ولعله أعطاه في جعل شرطي وكله عليه زياد ظلما .
ومن طريق
محمد بن عبد السلام الخشني نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
ابن رباح عبد الله بن رباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني قال : أتيت
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود بإباق ، أو بآبق فقال : الأجر والغنيمة قلت : هذا الأجر ، فما الغنيمة ؟ قال : من كل رأس أربعون درهما .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
عبد الله بن رباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني : أن رجلا أصاب آبقا بعين التمر فجاء به فجعل فيه
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أربعين درهما .
ومن طريق
الحجاج بن المنهال نا
أبو عوانة نا شيخ عن
nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود سئل عن جعل الآبق ؟ فقال : إذا كان خارجا من
الكوفة فأربعين ، وإذا كان
بالكوفة فعشرة - هذا كل ما روي فيه عن الصحابة رضي الله عنهم ، وكله مخالف
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة [ ص: 40 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، ولم يحد
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ولا أحد قبله مسيرة ثلاث بأربعين درهما ، ثم كل ذلك لا يصح .
أما عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فأحد الطريقين منقطع ، والأخرى ، والتي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، فكلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة وهو ساقط - والتي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن شيخ لا يدرى من هو - وعن
عبد الله بن رباح القرشي وهو غير مشهور بالعدالة .
وأما التابعون - : فصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
وزياد : أن الآبق إن وجد في المصر فجعل واجده عشرة دراهم - وإن وجد خارج المصر فأربعون درهما . وروي هذا أيضا عن
الشعبي - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه
- وهذا خلاف قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
الضحاك بن مخلد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قضى في جعل الآبق إذ أخذ على مسيرة ثلاث ثلاثة دنانير .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر قضى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في الآبق في يوم دينارا ، وفي يومين دينارين ، وفي ثلاثة أيام ثلاثة دنانير ، فما زاد على أربعة فليس له إلا أربعة - وهذا كله خلاف قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل نا
محمد بن سلمة عن
أبي عبد الرحيم عن
زيد بن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال :
جعل الآبق قد كان يجعل فيه وهو الذي يعمل فيه أربعون درهما - فهذا عموم ، وخلاف قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك - وقد جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم خلاف هذا ، ومثل قولنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : إن وجد في المصر فلا شيء ، وإن وجد خارج المصر فأربعون درهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فهم ثلاثة من الصحابة لم يصح عن أحد منهم ، وهم أيضا مختلفون ، وهم خمسة من التابعين مختلفون ، فلم يستح الحنفيون من دعوى الإجماع من الصحابة على جعل الآبق ، ولم يصح عن أحد منهم قط ولا جاء إلا عن ثلاثة فقط كما ذكرنا ، وقد خالفوهم مع ذلك ، ثم لم يكن عندهم إجماعا - إجماعهم بيقين على
[ ص: 41 ] المساقاة " في
خيبر إلى غير أجل ، وقد اتفقوا بلا شك ، على ذلك عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر
أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهم ، ولا بالوا بمخالفة أكثر من ضعف هذا العدد من الصحابة رضي الله عنهم : صح عنهم القصاص من اللطمة ، ومن ضربة بالسوط ، والمسح على الجوربين ، والعمامة ، وغير ذلك .
ثم قد روينا خلاف هذا كله عن بعض الصحابة والتابعين .
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
الحسن بن عمارة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في الإباق قال : المسلمون يرد بعضهم على بعض .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
إبراهيم بن مهاجر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : المسلم يرد على المسلم - : يعني في الآبق .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
الحكم بن عتيبة قال في الآبق : المسلم يرد على المسلم - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان - وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل كلهم يقول : لا جعل في الآبق .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر - هو ابن كدام - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم قال : قلت
لعبد الله بن عتبة : أيجتعل في الآبق ؟ قال : نعم ، قلت : الحر قال : لا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال : إن لم يعطه جعلا فليرسله في المكان الذي أخذه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قال الله تعالى : {
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم } ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال .
وقال الله تعالى : {
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } ففرض على كل مسلم حفظ مال أخيه إذا وجده ، ولا يحل له أخذ ماله بغير طيب نفسه فلا شيء لمن أتى بآبق ; لأنه فعل فعلا هو فرض عليه ، كالصلاة ، والصيام - وبالله تعالى التوفيق .
ولو أعطاه بطيب نفسه لكان حسنا ، ولو أن الإمام يرتب لمن فعل ذلك عطاه لكان حسنا - وبالله تعالى التوفيق .
تم " كتاب الجعل " بحمد الله [ وعونه ] .