[ ص: 42 ] كتاب المزارعة والمغارسة
1328 - مسألة :
الإكثار من الزرع والغرس حسن وأجر ، ما لم يشغل ذلك عن الجهاد - وسواء كان كل ذلك في أرض
العرب ، أو الأرض التي أسلم أهلها عليها ، أو أرض الصلح ، أو أرض العنوة المقسومة على أهلها أو الموقوفة بطيب الأنفس لمصالح المسلمين - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد نا
أبو عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50402ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طائر أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة } .
ورويناه أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبا الزبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله - فعم عليه السلام ولم يخص .
وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الزرع في أرض
العرب - وهذا خطأ ، وتفريق بلا دليل - واحتج لهذا بعض مقلديه بما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
عبد الله بن يوسف نا
عبد الله بن سالم الحمصي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16962محمد بن زياد الألهاني {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50403عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة الباهلي : أنه رأى سكة وشيئا من آلة [ ص: 43 ] الحرث فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يدخل هذا بيت قوم إلا دخله الذل } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لم تزل
الأنصار كلهم ، وكل من قسم له النبي صلى الله عليه وسلم أرضا من فتوح
بني قريظة ، ومن أقطعه أرضا من
المهاجرين يزرعون ويغرسون بحضرته صلى الله عليه وسلم وكذلك كل من أسلم من أهل
البحرين ،
وعمان ،
واليمن ،
والطائف ، فما حض عليه السلام قط على تركه .
وهذا الخبر عموم كما ترى لم يخص به غير أهل بلاد
العرب من أهل بلاد
العرب ، وكلامه عليه السلام لا يتناقض .
فصح أن الزرع المذموم الذي يدخل الله تعالى على أهله الذل هو ما تشوغل به عن الجهاد ، وهو غير الزرع الذي يؤجر صاحبه ، وكل ذلك حسنه ومذمومه سواء - كان في أرض
العرب أو في أرض العجم - إذ السنن في ذلك على عمومها .
واحتجوا أيضا بما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد عن
مكحول : أن المسلمين زرعوا
بالشام ، فبلغ
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فأمر بإحراقه وقد ابيض ، فأحرق ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية تولى حرقه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى عن
شرحبيل بن عبد الرحمن المرادي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال
لقيس بن عبد يغوث المرادي : لا آذن لك بالزرع إلا أن تقر بالذل ، وأمحو اسمك من العطاء - وأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب إلى أهل
الشام من زرع واتبع أذناب البقر ورضي بذلك جعلت عليه الجزية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا مرسل ،
وأسد ضعيف ، ويعيذ الله أمير المؤمنين من أن يحرق زروع المسلمين ويفسد أموالهم ، ومن أن يضرب الجزية على المسلمين ، والعجب ممن يحتج بهذا ، وهو أول مخالف له