1329 - مسألة : لا يجوز
كراء الأرض بشيء أصلا لا بدنانير ، ولا بدراهم ، ولا بعرض ، ولا بطعام مسمى ، ولا بشيء أصلا .
[ ص: 44 ] ولا يحل في زرع الأرض إلا أحد ثلاثة أوجه - :
إما أن يزرعها المرء بآلته وأعوانه وبذره وحيوانه .
وإما أن يبيح لغيره زرعها ولا يأخذ منه شيئا ، فإن اشتركا في الآلة والحيوان ، والبذر ، والأعوان دون أن يأخذ منه للأرض كراء فحسن .
وإما أن يعطي أرضه لمن يزرعها ببذره وحيوانه وأعوانه وآلته بجزء ويكون لصاحب الأرض مما يخرج الله تعالى منها مسمى ، إما نصف ، وإما ثلث ، أو ربع ، أو نحو ذلك أكثر أو أقل ، ولا يشترط على صاحب الأرض ألبتة شيء من كل ذلك ، ويكون الباقي للزارع قل ما أصاب أو كثر فإن لم يصب شيئا فلا شيء له ، ولا شيء عليه ، فهذه الوجوه جائزة ، فمن أبى فليمسك أرضه .
برهان ذلك - : أننا قد روينا عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50404من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن أبى فليمسك أرضه } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج عن عمه
ظهير بن رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع عن عم له بدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50405أنه كان يكري مزارعه قال : فذهب إلى nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج وذهبت معه فسأله فقال nindex.php?page=showalam&ids=46رافع : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
محمد بن حاتم نا
nindex.php?page=showalam&ids=17122معلى بن منصور الرازي نا
خالد - وهو الحذاء - نا
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني - هو أبو إسحاق - عن
بكير بن الأخنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50406نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
أبو توبة - هو الربيع بن نافع - نا
nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية - هو ابن سلام - عن
[ ص: 45 ] nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37206من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ، فإن أبى فليمسك أرضه } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب نا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين أن
أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50407نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة قال : والمحاقلة كراء الأرض } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة نا
عمرو بن دينار قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38433نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض } .
فهؤلاء شيخان بدريان ،
nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر كلهم يروي عن النبي عليه السلام النهي عن كراء الأرض جملة ، وأنه ليس إلا أن يزرعها صاحبها أو يمنحها غيره أو يمسك أرضه فقط ، فهو نقل تواتر موجب للعلم المتيقن فأخذ بهذا طائفة من السلف .
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو - هو ابن الحارث - أن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكيرا - هو ابن الأشج - حدثه قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : كنا نكري أرضنا ، ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه كره كراء الأرض .
[ ص: 46 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود السجستاني قرأت على
سعيد بن يعقوب الطالقاني قلت : أحدثكم
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن
سعيد أبي شجاع حدثني
عيسى بن سهل بن رافع قال : إني يتيم في حجر جدي
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، وحججت معه ، فجاءه أخي
عمران بن سهل قال : أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم ؟ فقال : دعه فإن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50408النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض } وعن عمي
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع نحوه .
ومن التابعين - : كما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
سفيان عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : لا يصلح من الزرع إلا أرض تملك رقبتها ، أو أرض يمنحكها رجل .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
سفيان بن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه كره إجارة الأرض .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم ،
وإسماعيل بن مسلم عن
الحسن : أنه كره كراء الأرض .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه أنه كان يكره
كراء الأرض البيضاء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري أن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مولى ابن عباس قال : لا يصلح كراء الأرض .
ومن طريق
أحمد بن شعيب أنا
عمرو بن علي نا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم نا
عثمان بن مرة قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن كراء الأرض ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38433نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فأفتى من استفتاه بالنهي عن كراء الأرض .
ومن طريق
ابن الجهم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي نا
خلاد بن أسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين يكره
كراء الأرض بالذهب والفضة .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي نا
nindex.php?page=showalam&ids=15856داود بن رشيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم نا
الأوزاعي قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والحسن البصري يقولون : لا تصلح الأرض البيضاء بالدراهم ولا بالدنانير ولا معاملة إلا أن يزرع الرجل أرضه أو يمنحها .
[ ص: 47 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق السبيعي عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أنه كان يكره الزرع . قال
الشعبي : فذلك الذي منعني ولقد كنت من أكثر أهل السواد ضيعة - وهذا يقتضي - ولا بد - ضرورة أنهما كانا يكرهان إجارة الأرض جملة .
فهؤلاء :
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين والقاسم بن محمد ، كلهم ، لا يرى كراء الأرض أصلا لا بدنانير ولا بدراهم ، ولا بغير ذلك . فصح النهي عن كراء الأرض جملة ، ثم وجدنا قد صح ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر نا
أنس بن عياض عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أخبره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50409أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل نا
nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية - هو ابن أسماء - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50410أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
ابن رمح نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث - هو ابن سعد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50411عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نصف ثمرها } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50412لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبر أراد إخراج اليهود عنها ، فسألوه عليه السلام أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر ؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر } .
[ ص: 48 ] ففي هذا أن آخر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات كان إعطاء الأرض بنصف ما يخرج منها من الزرع ومن الثمر ومن الشجر ، وعلى هذا مضى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ج ، وجميع الصحابة رضي الله عنهم معهم ، فوجب استثناء الأرض ببعض ما يخرج منها من جملة ما صح النهي عنه من أن تكرى الأرض أو يؤخذ لها أجر أو حظ ، وكان هذا العمل المتأخر ناسخا للنهي المتقدم عن إعطاء الأرض ببعض ما يخرج منها ; لأن النهي عن ذلك قد صح ، فلولا أنه قد صح لقلنا : ليس نسخا ، لكنه استثناء من جملة النهي ، ولولا أنه قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات على هذا العمل لما قطعنا بالنسخ ، لكن ثبت أنه آخر عمله عليه السلام . فصح أنه نسخ صحيح متيقن لا شك فيه ، وبقي النهي عن الإجارة جملة بحسبه ، إذ لم يأت شيء ينسخه ولا يخصصه ألبتة إلا بالكذب البحت ، أو الظن الساقط الذي لا يحل استعماله في الدين .
فإن قيل : إنما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ ، وعن أن تكرى بثلث أو بربع ، وصح أنه أعطاه بالنصف فأجيزوا إعطاءها بالنصف خاصة وامنعوا من إعطائها بأقل أو أكثر ؟ قلنا : لا يجوز هذا ; لأنه إذا أباح عليه السلام إعطاءها بالنصف لهم والنصف للمسلمين وله عليه السلام ، فبضرورة الحس ، والمشاهدة يدري كل أحد أن الثلث ، والربع ، وما دون ذلك ، وفوق ذلك من الأجزاء مما دون النصف داخل في النصف ، فقد أعطاها عليه السلام بالربع وزيادة وبالثلث وزيادة ، فصح أن كل ذلك مباح بلا شك - وبالله تعالى التوفيق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وممن أجاز
إعطاء الأرض بجزء مسمى مما يخرج منها - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
ابن زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11957أبي جعفر محمد بن علي قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50413عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر ثم nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي } .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال : عامل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب الناس على إن جاء
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا .
[ ص: 49 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
الحارث بن حصيرة حدثني
صخر بن الوليد عن
عمرو بن صليع أن رجلا قال
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي بن أبي طالب : أخذت أرضا بالنصف أكري أنهارها وأصلحها وأعمرها ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : لا بأس بها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : كراء الأنهار هو حفرها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
خالد الحذاء أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا يقول : قدم علينا
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل فأعطى الأرض على الثلث والربع ، فنحن نعملها إلى اليوم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ باليمن على هذا العمل . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يعطي أرضه بالثلث ، وهذا عنه في غاية الصحة .
وقد ذكرنا عنه رجوعه عن إباحة كراء الأرض .
ومن طريق
الحجاج بن المنهال نا
أبو عوانة عن
كليب بن وائل قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ؟ فقلت : أرض تقبلتها ليس فيها نهر جار ولا نبات عشر سنين بأربعة آلاف درهم كل سنة كريت أنهارها ، وعمرت فيها قراها ، وأنفقت فيها نفقة كثيرة ، وزرعتها لم ترد علي رأس مالي زرعتها من العام المقبل فأضعف ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا يصلح لك إلا رأس مالك .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن أبي زائدة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11820وأبو الأحوص ، كلاهما عن
كليب بن وائل قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : رجل له أرض ، وماء ، ليس له بذر ، ولا بقر ، فأعطاني أرضه بالنصف ، فزرعتها ببذري وبقري ، ثم قاسمته ؟ قال : حسن .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ،
وعبيد الله بن إياد بن لقيط كلاهما عن
كليب بن وائل مثله أيضا - فهذان إسنادان في غاية الصحة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه سأله
كليب بن وائل عن كراء الأرض بالدراهم ؟ فلم يجزه ولا أجاز ما أصاب فيها زيادة على قدر ما أنفق ، وسأله عن أخذها بالنصف مما يخرج فيها ، لا يجعل صاحبها فيها لا بذرا ولا عملا ويكون العمل كله على العامل والبذر ؟ فأجازه - وهذا هو نفس قولنا - ولله الحمد .
ومن طريق
سفيان ،
وأبي عوانة nindex.php?page=showalam&ids=11820وأبي الأحوص وغيرهم كلهم
[ ص: 50 ] عن
إبراهيم بن مهاجر عن
موسى بن طلحة بن عبيد الله أنه شاهد جاريه
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود يعطيان أرضهما على الثلث .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
عثمان بن عبد الله بن موهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=211خباب بن الأرت ،
nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بن اليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود كانوا يعطون أرضهم البياض على الثلث والربع .
فهؤلاء
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=211وخباب ،
nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بحضرة جميع الصحابة .
ومن التابعين - : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر أخبرني من سأل
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن الأرض تعطى بالثلث ، والربع ؟ فقال : لا بأس به .
وقد ذكرنا قبل نهيه عن كراء الأرض وهذا نص قولنا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=14919الفضيل بن عياض عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام - هو ابن حسان - عن
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين : أنهما كانا لا يريان بأسا أن يعطي أرضه على أن يعطيه الثلث ، أو الربع ، والعشر ، ولا يكون عليه من النفقة شيء .
ومن طريق
أحمد بن شعيب النسائي نا
محمد بن عبد الله بن المبارك نا
nindex.php?page=showalam&ids=15925زكريا بن عدي نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
عمرو بن دينار قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ، ولا يرى بالثلث والربع بأسا وهذا نص قولنا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين كانا لا يريان بأسا بالإجارة على الثلث والربع - يعني في الأرض - .
وقد ذكرنا نهي
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن كراء الأرض فقوله هو قولنا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب : أن أعطوا الأرض على الربع ، والثلث ، والخمس ، إلى العشر ، ولا تدعوا الأرض خرابا .
ورويناه أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16503وعبد الوهاب الثقفي قال
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص : عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، وقال
عبد الوهاب : عن
خالد الحذاء [ ص: 51 ] ثم اتفق
يحيى ،
nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد على أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أمر بإعطاء الأرض بالثلث ، والربع .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
شريك عن
عبد الله بن عيسى قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16330لعبد الرحمن بن أبي ليلى أرض
بالفوارة فكان يدفعها بالثلث ، والربع فيرسلني فأقاسمهم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر سألت
الزهري عن إعطاء الأرض بالثلث ، والربع ؟ فقال : لا بأس بذلك .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم عن
أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال : ما
بالمدينة أهل بيت هجرة إلا وهم يعطون أرضهم بالثلث والربع .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أخبرني
عمرو بن عثمان بن موهب قال : سمعت
أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين يقول : آل
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، وآل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وآل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي يدفعون أرضهم بالثلث ، أو الربع .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
الفضل بن دكين عن
بكير بن عامر عن
عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد قال : كنت أزارع بالثلث والربع وأحمله إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ،
والأسود ، فلو رأيا به بأسا لنهياني عنه .