وروينا ذلك أيضا عن
عبد الرحمن بن يزيد ،
وموسى بن طلحة بن عبيد الله - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
واختلف فيها عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، وأجازها
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
وإسحاق إلا أنهما قالا : إن البذر يكون من عند صاحب الأرض وإنما على العامل البقر ، والآلة ، والعمل - وأجازها بعض أصحاب الحديث ، ولم يبال من جعل البذر منهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : في اشتراط النبي صلى الله عليه وسلم على أهل
خيبر أن يعملوها بأموالهم : بيان أن البذر والنفقة كلها على العامل ، ولا يجوز أن يشترط شيء من ذلك على صاحب الأرض ; لأن كل ذلك شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، فإن
تطوع صاحب الأرض بأن يقرض العامل البذر ، أو بعضه أو ما يبتاع به البقر ، أو الآلة ، أو ما يتسع فيه [ ص: 52 ] من غير شرط في العقد فهو جائز ; لأنه فعل خير ، والقرض أجر وبر - وبالله تعالى التوفيق .
واتفق
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان على جواز كراء الأرض ، واختلفوا فيه أيضا ، وفي المزارعة فأجاز كل من ذكرنا - حاشا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وحده - كراء الأرض بالذهب ، والفضة ، وبالطعام المسمى كيله في الذمة - ما لم يشترط أن يكون مما تخرجه تلك الأرض - وبالعروض كلها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بمثل ذلك ، إلا أنه لم يجز كراء الأرض بشيء مما يخرج منها ، ولا بشيء من الطعام ، وإن لم يخرج منها : كالعسل ، والملح ، والمري ، ونحو ذلك ، وأجاز كراءها بالخشب والحطب وإن كانا يخرجان منها - وهذا تقسيم لا نعرفه عن أحد قبله ، وتناقض ظاهر - وما نعلم لقوله هذا متعلقا ، لا من قرآن ، ولا من سنة صحيحة ، ولا رواية سقيمة ، ولا من قول متقدم ، ولا قياس ، ولا رأي له وجه - يعني استثناءه العسل ، والملح ، وإجازته الخشب ، والحطب .
ومنع
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر إعطاء الأرض بجزء مسمى مما يزرع فيها بوجه من الوجوه - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز
إعطاء الأرض بجزء مسمى مما تخرج الأرض ، إلا أن تكون أرض وشجر ، فيكون مقدار البياض من الأرض ثلث مقدار الجميع ، ويكون السواد مقدار الثلثين من الجميع ، فيجوز حينئذ أن تعطى بالثلث والربع والنصف على ما يعطى به ذلك السواد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز إعطاء الأرض بجزء مسمى مما تخرج إلا أن يكون في خلال الشجر لا يمكن سقيها ولا عملها إلا بعمل الشجر وحفرها وسقيها ، فيجوز حينئذ إعطاؤها بثلث ، أو ربع أو نصف على ما تعطى به الشجر .
وقال
أبو بكر بن داود : لا يجوز إعطاء الأرض بجزء مسمى مما يخرج منها إلا أن تعطى هي والشجر في صفقة واحدة فيجوز ذلك حينئذ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : حجة جميعهم في المنع من ذلك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50414نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إعطاء الأرض بالنصف ، والثلث ، والربع } ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ولسنا نخارجهم الآن في ألفاظ ذلك الحديث بل يقول : نعم ، قد صح
[ ص: 53 ] عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50415من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ، فإن أبى فليمسك أرضه } وهذا نهي عن إعطائها بجزء مما يخرج منها ، لكن فعله عليه السلام في
خيبر هو الناسخ على ما بينا قبل .
فأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فخالف الناسخ وأخذ بالمنسوخ .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان : فحيرهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أرض
خيبر فأخرجوه على ما ذكرنا عنهم وكل تلك الوجوه تحكم .
ويقال لمن قلد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا : من أين لكم تحديد البياض بالثلث ؟ ولم يأت قط في شيء من الأخبار تحديد ثلث ، ولا دليل عليه ، ومثل هذا في الدين لا يجوز .
ويقال لهم : ماذا تريدون بالثلث ؟ أثلث المساحة أو ثلث الغلة أم ثلث القيمة ؟ فإلى أي وجه مالوا من هذه الوجوه قيل لهم : ومن أين خصصتم هذا الوجه دون غيره ؟ والغلة قد تقل وتكثر ، والقيمة كذلك وأما المساحة فقد تكون مساحة قليلة أعظم غلة أو أكثر قيمة من أضعافها .
وأيضا : فإن
خيبر لم تكن حائطا واحدا ، ولا محشرا واحدا ، ولا قرية واحدة ، ولا حصنا واحدا ، بل كانت حصونا كثيرة باقية إلى اليوم لم تتبدل منها
الوطيح ،
والسلالم ،
وناعم ،
والقموص ،
والكتيبة ،
والشق ،
والنطاة ، وغيرها - وما الظن ببلد أخذ فيه القسمة مائتا فارس وأضعافهم من الرجال فتمولوا منها وصاروا أصحاب ضياع فمن أين
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك تحديد الثلث ؟ وقد كان فيها بياض لا سواد فيه ، وسواد لا بياض فيه ، وبياض سواد ، فما جاء قط في شيء من الآثار تخصيص ما خصه .
فإن قال : قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الثلث ، والثلث كثير .
قلنا : نعم ، وأنتم جعلتم في هذه المسألة الثلث قليلا بخلاف الأثر - ثم يقال لهم
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي : من أين لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أعطى أرض
خيبر بنصف ما يخرج منها ; لأنها كانت تبعا للسواد ؟ وهل يعلم هذا أحد إلا من أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك عن نفسه ، وإلا فهو غفلة ممن قاله وقطع بالظن ؟ وأما بعد التنبيه عليه فما هو إلا الكذب البحت عليه صلى الله عليه وسلم .
وإنما الحق الواضح فهو أنه عليه السلام أعطى أرضها بنصف ما يخرج منها من
[ ص: 54 ] زرع وأعطى نخلها وثمارها كذلك ، فنحن نقول : هذا سنة ، وحق أبدا ، ولا نزيد ، ونعلم أنه ناسخ لما تقدمه مما لا يمكن الجمع بينهما بظاهرهما .
وكذلك أيضا يقال لمن قال بقول
أبي بكر بن داود سواء بسواء ، والعجب أن بعضهم قال : المخابرة مشتقة من
خيبر ، فدل أنها بعد
خيبر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ولو علم هذا القائل قبيح ما أتى به لاستغفر الله تعالى منه ، ولتقنع حياء منه ، أما علم الجاهل أن
خيبر كان هذا اسمها قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن المخابرة كانت تسمى بهذا الاسم كذلك ، وأن إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
خيبر بنصف ما يخرج منها من زرع أو ثمر كان إلى يوم موته عليه السلام ، واتصل كذلك بعد موته عليه السلام ؟ فكيف يسوغ لذي عقل أو دين أن يقول : إن نهيه عليه السلام عن المخابرة كان بعد ذلك ؟ أترى عهده عليه السلام أتانا من الآخرة بعد موته عليه السلام بالنهي عنها ؟ أما هذا من السخف ، والتلوث ، والعار ممن ينسب إلى العلم ، ويأتي بمثل هذا الجنون ؟ فصح يقينا كالشمس أن النهي عن المخابرة وعن إعطاء الأرض بما يخرج منها كان قبل أمر
خيبر بلا شك - وبالله تعالى التوفيق .
واحتج المجيزون للكراء بحديث
ثابت بن الضحاك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50381أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال : لا بأس بها } .
وبالخبر الذي رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
إسحاق - هو ابن راهويه - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس نا
الأوزاعي عن
ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثني
حنظلة بن قيس الزرقي قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج عن
كراء الأرض بالذهب والفضة ؟ فقال : لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات ، وأقبال الجداول وأشياء من الزرع ، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به ، وهذان خبران صحيحان .
وبما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : نا
علي بن عبد الله - هو ابن المديني - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان - هو ابن عيينة [ ص: 55 ] قال
عمرو - هو ابن دينار - : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16248لطاوس : لو تركت المخابرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فما يزعمون ؟ فقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : إن أعلمهم - يعني
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ، ولكن قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50416لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما } وهذا أيضا خبر صحيح . وبخبر رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
ابن علية عن
عبد الرحمن بن إسحاق ، عن
أبي عبيدة بن عمار بن ياسر عن
أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن
الوليد بن أبي الوليد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : يغفر الله
nindex.php?page=showalam&ids=46لرافع بن خديج ، أنا والله أعلم بالحديث منه ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50417إنما أتاه رجلان قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فقلنا لهم : أما حديث
زيد فلا يصح ، ولكنا نسامحكم فيه فنقول : هبكم أنه قد صح فإن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافعا لا يثبت عليه الوهم بمثل هذا ، بل نقول : صدق
زيد ، وصدق
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع ، وكلاهما أهل الصدق والثقة ، وإذ حفظ
زيد في ذلك الوقت ما لم يسمعه
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع فقد سمع
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع أيضا مرة أخرى ما لم يسمعه
زيد ، وليس
زيد بأولى بالتصديق من
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع أولى بالتصديق من
زيد ، بل كلاهما صادق .
وقد روى النهي عن الكراء جملة للأرض :
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وفيهم من هو أجل من
زيد .
ثم نقول لهم : إن غلبتم هذا الخبر على حديث النهي عن الكراء فغلبوه على النهي عن المخابرة ، ولا فرق .
وهكذا القول في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; لأنه يقول : لم ينه عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر : نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل صادق ، وكل إنما أخبر بما عنده .
[ ص: 56 ] nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس لم يسمع النهي ، وهؤلاء سمعوه ، فمن أثبت أولى ممن نفى ، ومن قال : إنه علم أولى ممن قال : لا أعلم .
وأما خبر
حنظلة بن قيس عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع ، فالذي فيه إنما هو من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع - يعني قوله - : وأما شيء مضمون فلا ؟ وقد اختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع في ذلك كما أوردنا قبل ، وروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار النهي عن كرائها بطعام مسمى فلم أجزتموه ؟ ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع شديدة الاضطراب وعلى كل حال فالزائد علما أولى .
وقد روى
عمران بن سهل بن رافع ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
وأبو النجاشي وغيرهم : النهي عن كري الأرض جملة عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج خلاف ما روى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة ، وكلهم أوثق من
nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة فالزائد أولى .
وأما حديث أمر بالمؤاجرة فنعم ، هو صحيح ، وقد صح نهيه صلى الله عليه وسلم وخبر الإباحة موافق لمعهود الأصل ، وخبر النهي زائد ، فالزائد أولى ، ونحن على يقين من أنه صلى الله عليه وسلم حين نهى عن الكراء فقد حرم ما كان مباحا من ذلك بلا شك ، ولا يحل أن يترك اليقين للظن ، ومن ادعى أن الإباحة التي قد تيقنا بطلانها قد عادت فهو مبطل وعليه الدليل ، ولا يجوز ترك اليقين بالدعوى الكاذبة ، وليس إلا تغليب النهي ، فبطل الكراء جملة ، والمخابرة جملة ، أو تغليب الإباحة ، فيثبت الكراء جملة ، والمخابرة جملة ، كما يقول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وغيرهما .
وأما التحكم في تغليب النهي في جهة ، وتغليب الإباحة في أخرى بلا برهان فتحكم الصبيان ، وقول لا يحل في الدين - وبالله تعالى التوفيق .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإن مقلديه احتجوا له بحديث
عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن
رافع بن أسيد بن ظهير عن أبيه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50418نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض ؟ قلنا : يا رسول الله إذا نكريها بشيء من الحب ؟ قال : لا ، قال : نكريها بالتبن ؟ فقال : لا : قال : [ ص: 57 ] وكنا نكريها على الربيع الساقي ؟ قال : لا ، ازرعها ، أو امنحها أخاك } .
وبحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50419نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتقبل الأرض ببعض خرجها } .
وبما رويناه من طريق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال : إن بعض عمومته أتاهم فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50420من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى } .
وبما رويناه من طريق
أحمد بن شعيب نا
عبيد الله بن سعد بن إبراهيم نا عمي قال : نا أبي عن
محمد بن عكرمة عن
محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50421كان أصحاب المزارع يكرون مزارعهم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكون على السواقي من الزرع فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمون ، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك وقال : أكروا بالذهب ، والفضة } .
ورويناه أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب عن
ابن الماجشون عن
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50422أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض بالذهب ، والورق } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري نا
حنظلة بن قيس الزرقي أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50423كنا نقول للذي نخابره : لك هذه القطعة ولنا هذه القطعة نزرعها فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فأما بورق فلم ينه } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
طارق بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50424إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض [ ص: 58 ] فهو يزرعها أو رجل منح أرضا فهو يزرعها أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما الحديث الأول - فسنده ليس بالنير ، ثم لو صح لكان حجة لنا عليهم لا حجة لهم ; لأن الذي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو النهي عن كراء الأرض جملة ، والمنع من غير زريعتها من قبل صاحبها ، أو من قبل من منحها ، وهذا خلاف قولهم .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع - فلا خلاف في أنه لم يسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع ، ثم لو صح لكان فيه النهي عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها ، وهو خلاف لقولهم من قبل أنهم يمنعون من كرائها بالعسل ، والملح ، وليسا مما يخرجان منها ، ويجيزون كراءها بالحطب ، والخشب ، وهما من بعض ما يخرج منها ، فقد خالفوه من وجهين فزادوا فيه ما ليس فيه وأخرجوا منه ما فيه وأيضا - فإن الذهب ، والفضة من بعض ما يخرج من الأرض ، وهم يجيزون الكراء بهما ، وبالرصاص والنحاس - وكل ذلك خارج منها .
فإن قالوا : إنما منع النبي عليه السلام من كرائها بما يخرج من تلك الأرض بعينها ؟ قلنا : هاتوا دليلكم على هذا التخصيص ، وإلا فلفظ الخبر على عمومه ، فسقط قولهم جملة في هذا الخبر .
ثم أيضا - فنحن نقول بما فيه ثم نستثني منه ما صح نسخه بيقين من إعطائنا الأرض بجزء مما يخرج منها مسمى ، ونمنع من غير ذلك فهو حجة لنا لا لهم .
وأما خبر
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار : فعليهم لا لهم ; لأن فيه أن يزرعها أو يزرعها فقط .
وهكذا روينا من طريق
أحمد بن شعيب أخبرني
زياد بن أيوب نا
ابن علية نا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب - هو السختياني - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أن رجلا من عمومته قال لهم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50425نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحاقل بالأرض أو نكريها بالثلث [ ص: 59 ] والربع والطعام مسمى ، وأمر رب الأرض أن يزرعها ، أو يزرعها ، وكره كراءها ، وما سوى ذلك } .
وأما خبر
nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع - : فقد ذكرنا أنه من قول
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع - يعني قوله : فأما بورق فلم ينه - وقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع ما ذكرنا أنه من قول
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع قبل من نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى أبطل كراء أرض بني أبيه بالدراهم وهذه الرواية أولى لوجوه - :
أحدها - أنها مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك موقوفة على
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع .
والثاني - أن هذه غير مضطرب فيها ، وتلك مضطرب فيها على
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع .
وثالثها - أن الذين رووا عموم النهي عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع :
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
وعثمان ،
وعمران ،
وعيسى ابنا سهل بن رافع ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
وأبو النجاشي ، وكلهم أوثق من
حنظلة بن قيس - فسقط تعلقهم بهذا الخبر .
وأما خبر
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص فأحد طريقيه عن
عبد الملك بن حبيب الأندلسي - وهو هالك - عن
عبد الملك بن الماجشون وهو ضعيف .
والأخرى - من طريق
محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة وهو مجهول لا يدرى من هو - فسقط التعليق به .
وأما خبر
طارق عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة رواه كما أوردنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص فوهم فيه ، لأننا رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ،
والفضل بن دكين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ، كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص عن
طارق بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37205نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة ، وقال : إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض فهو يزرعها ، أو رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ، أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة } فكان هذا الكلام مخزولا عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فظن
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنه من جملة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخزله وأبقى السند .
وقد جاء هذا الخبر عن
طارق من طريق من هو أحفظ من
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص مبينا أنه من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب - : كما روينا من طريق
أحمد بن شعيب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17002محمد بن علي نا
محمد نا
سفيان عن
طارق قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول لا يصلح من الزرع غير ثلاث ، أرض تملك رقبتها ، أو منحة ، أو أرض بيضاء تستأجرها بذهب أو فضة .
[ ص: 60 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وأيضا - فلو صح أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا مخالفين له لأن فيه النهي عن كراء الأرض إلا بذهب ، أو فضة ، وأنتم تبيحونها بكل عرض في العالم حاشا الطعام ، أو ما أنبتت الأرض فقد خالفتموها كلها .
فإن ادعوا ههنا إجماعا من القائلين بكراء الأرض بالذهب والفضة ، على أن ما عدا الذهب والفضة كالذهب والفضة - فما يبعد عنهم التجاسر والهجوم على مثل هذا : أكذبهم ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا تكرى الأرض البيضاء إلا بالذهب والورق - وهذا إسناد صحيح جيد .
فإن قالوا : قسنا على الذهب والفضة ما عداهما ؟ قلنا : فقيسوا إعطاءها بالثلث والربع على المضاربة .
فإن قالوا : قد صح النهي عن ذلك ؟ قلنا : فقد صح النهي عن أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ ، ونص عليه السلام على أن ليس له إلا أن يزرعها صاحبها أو يمنحها أو يمسك أرضه فقط .
فظهر فساد هذا القول جملة ، وأنهم لم يتعلقوا بشيء أصلا ، واعلموا أنه لم يصح كراء الأرض بذهب أو فضة عن أحد من الصحابة إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس - وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، ثم صح رجوع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عنه ، وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع المنع منه أيضا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فلم يبق إلا تغليب الإباحة في كرائها بكل عرض وكل شيء مضمون من طعام أو غيره ، والثلث والربع كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ;
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق ، وغيرهم .
أو تغليب المنع جملة ، كما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وغيرهم .
أو أن يغلب النهي حيث لم يوقن أنه نسخ ويؤخذ بالناسخ إذا تيقن ، كما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والقاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، وغيرهم .
فنظرنا في ذلك فوجدنا من غلب الإباحة قد أخطأ ، لأن معهود الأصل في ذلك هو
[ ص: 61 ] الإباحة على ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع وغيره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50427أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليهم وهم يكرون مزارعهم } وقد كانت المزارع بلا شك تكرى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد مبعثه ، هذا أمر لا يمكن أن يشك فيه ذو عقل ، ثم صح من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع ،
وظهير البدري وآخر من البدريين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50428نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض جملة } فبطلت الإباحة بيقين لا شك فيه .
فمن ادعى أن المنسوخ قد رجع ، وأن يقين النسخ قد بطل ، فهو كاذب مكذب ، قائل ما لا علم له به ، وهذا حرام بنص القرآن إلا أن يأتي على ذلك ببرهان ، ولا سبيل له إلى وجوده أبدا ، إلا في إعطائها بجزء [ مسمى ] مما يخرج منها ، فإنه قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك
بخيبر بعد النهي بأعوام ، وأنه بقي على ذلك إلى أن مات عليه السلام .
فصح أن النهي عن ذلك منسوخ بيقين ، وأن النهي عما عدا ذلك باق بيقين ، وقال تعالى : {
لتبين للناس ما نزل إليهم } فمن المحال أن ينسخ حكم قد بطل ونسخ ثم لا يبين الله تعالى علينا أنه قد بطل ، وأن المنسوخ قد عاد ، وإلا فكأن الدين غير مبين - وهذا باطل - وبالله تعالى التوفيق . فارتفع الإشكال والحمد لله كثيرا .