1332 - مسألة : فإن
اتفقا تطوعا على شيء يزرع في الأرض فحسن ، وإن لم يذكرا شيئا فحسن ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر لهم شيئا من ذلك ولا نهى عن ذكره ، فهو مباح ، ولا بد من أن يزرع فيها شيء ما فلا بد من ذكره ، إلا أنه إن شرط شيء من ذلك في العقد ، فهو شرط فاسد وعقد فاسد ; لأنه ليس في كتاب الله تعالى ، فهو باطل إلا أن يشترط صاحب الأرض أن لا يزرع فيها ما يضر بأرضه أو شجره - إن كان له فيها شجر - فهذا واجب ولا بد ، لأن خلافه فساد وإهلاك للحرث .
[ ص: 62 ] قال الله تعالى : {
إن الله لا يحب المفسدين } .
وقال تعالى : {
ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد } .
فإهلاك الحرث بغير الحق لا يحل - وبالله تعالى نتأيد ، فهذا شرط في كتاب الله تعالى ، فهو صحيح لازم .