1338 - مسألة :
ومن أصاب منهما ما تجب فيه الزكاة فعليه الزكاة ، ومن قصر نصيبه عن ما فيه الزكاة فلا زكاة عليه .
ولا يحل
اشتراط الزكاة من أحدهما على الآخر ، لقول الله تعالى : {
ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى } ولكل أحد حكمه .
واشتراط إسقاط الزكاة عن نفسه ووضعها على غيره شرط للشيطان ومخالفة لله تعالى فلا يحل أصلا - وبالله تعالى التوفيق .
وقد كانا قادرين على الوصول إلى ما يريدان من ذلك بغير هذا الشرط الملعون ، وذلك بأن يكونا يتعاقدان على أن لأحدهما أربعة أعشار الزرع أو أربعة أخماس الثلث ، أو نحو هذا فيصح العقد .