1346 - مسألة : ولا يجوز
أن يشترط في " المزارعة " وإعطاء الأصول بجزء مسمى مما يخرج منها مشاع في جميعها على العامل : بناء حائط ، ولا سد ثلمة ، ولا حفر بئر ولا تنقيتها ، ولا حفر عين ولا تنقيتها ، ولا حفر سانية ولا تنقيتها ، ولا حفر نهر ولا تنقيته ، ولا عمل صهريج ولا إصلاحه ، ولا بناء دار ولا إصلاحها ، ولا بناء بيت ولا إصلاحه ، ولا آلة سانية ، ولا خطارة ، ولا ناعورة ; لأن كل ذلك شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو
[ ص: 72 ] باطل - فإن تطوع بشيء من ذلك بغير شرط جاز ; لأن السنة إنما وردت بأن الشرط عليهم أن يعتملوها بأموالهم ، وبأنفسهم فقط - : وكل هذا ليس من عمل الأرض ، ولا من عمل الشجر في شيء .
وأما آلة الحرث ، والحفر كلها وآلة السقي كلها ، وآلة التقليم ، وآلة التزبيل ، والدواب ، والأجراء فكل ذلك على العامل ولا بد ; لأنه لا يكون العمل الواجب عليهم إلا بذلك ، فهو عليهم . وبالله تعالى التوفيق .
[ تم " كتاب المعاملة في الثمار " والحمد لله رب العالمين ] .