[ ص: 73 ] كتاب إحياء الموات
والإقطاع ، والحمى ، والصيد يتوحش
ومن ترك ماله بمضيعة ، أو عطب ماله في البحر
1347 - مسألة : كل
أرض لا مالك لها ولا يعرف أنها عمرت في الإسلام فهي لمن سبق إليها وأحياها - سواء بإذن الإمام فعل ذلك أو بغير إذنه - لا إذن في ذلك للإمام ولا للأمير - ولو أنه بين الدور في الأمصار - ولا لأحد أن يحمي شيئا من الأرض عمن سبق إليها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فلو أن الإمام أقطع إنسانا شيئا لم يضره ذلك ، ولم يكن له أن يحميه ممن سبق إليه ; فإن كان إحياؤه لذلك مضرا بأهل القرية ضررا ظاهرا لم يكن لأحد أن ينفرد به لا بإقطاع الإمام ولا بغيره ، كالملح الظاهر ، والماء الظاهر ، والمراح ورحبة السوق والطريق ، والمصلى ، ونحو ذلك .
وأما
ما ملك يوما ما بإحياء أو بغيره ثم دثر وأشغر حتى عاد كأول حاله فهو ملك لمن كان له ، لا يجوز لأحد تملكه بالإحياء أبدا ، فإن جهل أصحابه فالنظر فيه إلى الإمام ، ولا يملك إلا بإذنه .
وقد اختلف الناس في هذا : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تكون الأرض لمن أحياها إلا بإذن الإمام له في ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أما ما يتشاح الناس فيه مما يقرب من العمران فإنه لا يكون لأحد إلا
[ ص: 74 ] بقطيعة الإمام ، وأما حمى ما كان في الصحاري وغير العمران فهو لمن أحياه فإن تركه يوما ما حتى عاد كما كان ، فقد صار أيضا لمن أحياه وسقط عنه ملكه وهكذا قال في الصيد يتملك ثم يتوحش فإنه لمن أخذه ، فإن كان في أذنه شنف أو نحو ذلك فالشنف الذي كان له والصيد لمن أخذه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : ليس الموات إلا في أرض
العرب فقط .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : من أحيا الموات فهو له ، ولا معنى لإذن الإمام ، إلا أن حد الموات عنده ما إذا وقف المرء في أدنى المصر إليه ثم صاح لم يسمع فيه ، فما سمع فيه الصوت لا يكون إلا بإذن الإمام .
وقال
عبد الله بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان وأصحابه : كقولنا .
فأما من ذهب مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فاحتجوا بخبر من طريق
عمرو بن واقد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17184موسى بن يسار عن
مكحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=15656جنادة بن أبي أمية قال : نزلنا
دابق وعلينا
nindex.php?page=showalam&ids=5أبو عبيدة بن الجراح فقتل
nindex.php?page=showalam&ids=200حبيب بن مسلمة قتيلا من
الروم فأراد
nindex.php?page=showalam&ids=5أبو عبيدة أن يخمس سلبه فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=200حبيب : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل السلب للقاتل ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل : مه يا
nindex.php?page=showalam&ids=200حبيب إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12519إنما للمرء ما طابت به نفس إمامه } وقالوا : لما كان الموات ليس أحد أولى به من أحد أشبه ما في بيت المال ، ما نعلم لهم شبهة غير هذا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : أما الأثر فموضوع ; لأنه من طريق
عمرو بن واقد وهو متروك باتفاق من أهل العلم بالآثار - ثم هو حجة عليهم ; لأنهم أول من خالفه فأباحوا الصيد لمن أخذه بغير إذن الإمام ، فإن ادعوا إجماعا كذبوا لأن في التابعين من منع من الصيد في دار الحرب وجعله من المغنم - ولا يعارض بمثل هذا الأثر الكاذب حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلب للقاتل ، وبالأرض لمن أحياها .
وأما تشبيههم ذلك بما في بيت المال فهو قياس والقياس كله باطل ; لأن ما في بيت المال أموال مملوكة ، أخذت بجزية أو بصدقة أو من بيت مال كان له رب فلم يعرفه - ولا يجوز أن يشبه ما لم يعرف أكان له رب أم لم يكن له رب بما يوقن أنه كان له رب .
لو كان الأمر بالقياس حقا لكان قياس الأرض الموات التي لم يكن لها رب بالصيد
[ ص: 75 ] والحطب أولى وأشبه ، ولكن لا النصوص يتبعون ، ولا القياس يحسنون .
ثم لو صح هذا الخبر الموضوع لكان حجة لنا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بالموات لمن أحياه ، وهو عليه السلام الإمام الذي لا إمامة لمن لم يأتم به ، وهو الذي قال فيه تعالى : {
يوم ندعو كل أناس بإمامهم } فهو إمامنا نشهد الله تعالى على ذلك وجميع عباده ، لا إمام لنا دونه ، ونسأل الله أن لا يدعونا مع إمام غيره فمن اتخذ إماما دونه عليه السلام يغلب - حكمه على حكمه عليه السلام فسيرد ويعلم - ونحن إلى الله منه برآء .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - فظاهر الفساد ; لأنه قسم تقسيما لا نعلمه عن أحد قبله ، ولا جاء به قرآن ، ولا سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قياس .
وأعجب شيء فيه أنه لم يجعل الموات القريب الذي لم يكن له قط مالك لمن أحياه ، وقد جعله الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ثم جعل المال المتملك الذي حرمه الله تعالى في القرآن ، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إذ يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } فجعلها ملكا لمن أخذها كالقول الذي ذكرنا عنه في الموات يعمر ثم يتشغر ، ومثل الصيد يتوحش ، وما وجب سقوط الملك بالتوعر والتوحش لا بقرآن ، ولا بسنة ، ولا برواية سقيمة ، ولا بقياس ، ولا برأي له وجه .
وأيضا فلا يخلو ما قرب من العمران أو تشاح فيه الناس من أن يكون فيه ضرر على أهل القرية والمصر ، أو لا ضرر فيه عليهم ، فإن كان فيه ضرر فما للإمام أن يقطعه أحدا ، ولا أن يضر بهم ، وإن كان لا ضرر فيه عليهم ، فأي فرق بينه وبين البعيد عن العمران ؟ فصح أن لا معنى للإمام في ذلك أصلا : وكذلك تقسيم
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ففاسد أيضا ; لأنه قول بلا برهان ، فهو ساقط .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وبرهان صحة قولنا ما رويناه من طريق
أحمد بن شعيب النسائي نا
يونس بن عبد الأعلى نا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى - هو ابن بكير - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث - هو ابن سعد - عن
عبيد الله بن أبي جعفر عن
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل - هو أبو الأسود - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50432من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد فهو أحق بها } .
[ ص: 76 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
عبيد الله بن أبي جعفر عن
محمد بن عبد الرحمن بن عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36811من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها }
قال
عروة : وقضى به
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا الخبر هو نص قولنا ، وهو المبطل لقول من لم يجعل ذلك إلا بإذن غير النبي صلى الله عليه وسلم إما عموما وإما في مكان دون مكان ، ولقول من قال : من عمر أرضا قد عمرت ثم أشغرت فهي للذي عمرها آخرا قال الله تعالى : {
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } .
فصح أن كل قضية قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل عطية أعطاها عليه السلام فليس لأحد يأتي بعده لا إمام ولا غيره أن يعترض فيها ولا أن يدخل فيها حكما - وقد اتصل - كما ترى - أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قضى بذلك ; ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم .
ومن طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب - هو ابن عبد المجيد الثقفي - نا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب - هو السختياني - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35355من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق } .
ومن طريق
أحمد بن شعيب نا
يونس بن عبد الأعلى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة بن شريح عن
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أنه قال : العرق الظالم هو الرجل يعمر الأرض الخربة وهي للناس قد عجزوا عنها فتركوها حتى خربت .
ومن طريق
أحمد بن شعيب نا
يونس بن عبد الأعلى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة بن شريح [ ص: 77 ] عن
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أنه قال : العرق الظالم هو الرجل يعمر الأرض الخربة وهي للناس قد عجزوا عنها فتركوها حتى خربت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة سمى هذه الصفة عرق ظالم ، وصدق
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وهذا [ هو ] الذي أباحه المالكيون .
وروينا من طريق
أحمد بن شعيب نا
محمد بن يحيى بن أيوب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16636وعلي بن مسلم ، قال
محمد بن يحيى : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب - هو ابن عبد المجيد الثقفي - نا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب - هو السختياني - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16636علي بن مسلم : نا
عباد بن عباد المهلبي ، ثم اتفق
أيوب ،
وعباد كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50433من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر ، وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لا معنى لأخذ رأي الإمام في الصدقة ، ولا ما فيه أجر ، ولو أراد المنع من ذلك لكان عاصيا لله تعالى .
ومن طريق
أبي داود نا
أحمد بن عبدة الآملي نا
عبد الله بن عثمان نا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك أنا
نافع بن عمر الجمحي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50434أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله ، والعباد عباد الله ، ومن أحيا مواتا فهو أحق به ؟ جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه } .
ومن طريق
أبي داود السرح نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس - هو ابن يزيد - عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن
الصعب بن جثامة الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30727 : لا حمى إلا لله ولرسوله } .
[ ص: 78 ] فصح أن ليس للإمام أن يحمي شيئا من الأرض عن أن تحيا .
ومن طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=14273أحمد بن سعيد الدارمي نا
وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن
يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50435أن رجلا غرس نخلا في أرض غيره فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها } .
قال
عروة : حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكبر ظني أنه
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري ، فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا هو الحق الذي لا يجوز غيره ،
وعروة لا يخفى عليه من صحت صحبته ممن لم تصح ، وقد اعتمر من
مكة إلى
المدينة مع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وأدركه فمن دونه ، لا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنه إن لم ينتفع بالشجر إن قلعت كان لغارسها قيمتها مقلوعة أحب أم كره ، وتركت لصاحب الأرض أحب أم كره ، وما يزالون يقضون للناس بأموال الناس المحرمة عليهم بغير برهان ، والمتعدي وإن ظلم فظلمه لا يحل أن يظلم فيؤخذ من ماله ما لم يوجب الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أخذه {
ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه }
ومن طريق
أبي عبيد حدثني
أحمد بن خالد الحمصي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يخطب على هذا المنبر يقول : يا أيها الناس من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وجاء أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - فهذا بحضرة الصحابة علانية لا ينكره أحد منهم .
ومن طريق
أبي عبيد نا
أحمد بن عثمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن
حكيم بن زريق قال : قرأت كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى أبي : من أحيا أرضا ميتة ببنيان أو حرث ما لم تكن من أموال قوم ابتاعوها أو أحيوا بعضا وتركوا بعضا فأجاز للقوم إحياءهم وأما ما كان مكشوفا فلجميع المسلمين يأخذون منه الماء أو الملح ، أو يريحون فيه دوابهم ، فلأنهم قد ملكوه فليس لأحد أن ينفرد به .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن يحيى بن قيس المازني عن أبيه
[ ص: 79 ] عن
أبيض بن حمال - هو المازني - قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50436استقطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم معدن الملح الذي بمأرب ؟ فأقطعنيه ، فقيل له : إنه بمنزلة الماء العد قال : فلا إذا . }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فإن قيل : فقد أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقطع
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية فما معنى إقطاعهم ؟ قلنا : أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي له الحمى والإقطاع ، والذي لو
ملك إنسانا رقبة حر لكان له عبدا - وأما من دونه عليه السلام فقد يفعلون ذلك قطعا للتشاح والتنازع ، ولا حجة في أحد دونه عليه السلام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وليس المرعى متملكا ، بل من أحيا فيه فهو له ، ويقال لأهل الماشية : أعزبوا وأبعدوا في طلب المرعى ، وإنما التملك بالإحياء فقط - وبالله تعالى التوفيق - والرعي ليس إحياء ، ولو كان إحياء لملك المكان من رعاه ، وهذا باطل متيقن في اللغة وفي الشريعة .
واحتج بعض المالكيين لقولهم في الصيد المتوحش بأسخف معارضة سمعت ، وهو أنه قال : الصيد إذا توحش بمنزلة من أخذ ماء من بئر متملكة في وعائه فانهرق الماء في البئر ، أيكون شريكا بذلك في الماء الذي في البئر ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : البئر وأخذ الماء منها لا يخلو أن تكون مباحة أو متملكة ، فإن كانت مباحة فله أن يأخذ منها أضعاف ما انهرق له إن شاء ، وله أن يترك إن شاء ، كما يترك الناس ما لا قيمة له عندهم من أموالهم ويبيحونه لمن أخذه ، كالنوى ، والتبن ، والزبل ، ونحو ذلك .
ولو أن صاحب كل ذلك لم يطلقه ، ولا أباح أخذه لأحد ، لكان ذلك له ، ولما حل لأحد أخذه ، فلا يحل مال أحد - قل أو كثر - إلا بإباحته له ، أو حيث أباحته الديانة عن الله تعالى .
وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50437من اقتطع بيمينه حق مسلم أوجب الله له النار ولو كان قضيبا من أراك } ، فأيما أكثر عندهم - وهم أصحاب قياس بزعمهم - قضيب أراك ،
[ ص: 80 ] أو أيل ، أو حمار وحش ، يساوي كل واحد منها مالا ، أو أرض تساوي الأموال ، وإن كانت البئر متملكة ، فلا يخلو آخذ الماء منها من أن يكون محتاجا إلى ما أخذ أو غير محتاج ، فإن كان محتاجا فله أن يأخذ منها مثل ما انهرق له - أو أكثر أو أضعافه - إذا احتاج إليه ، وإن كان غير محتاج لم يجز له أخذ شيء من مائها - لا ما قل ولا ما كثر - فظهر هذر هذا الجاهل وتخليطه .