1349 - مسألة :
ومن
خرج في أرضه معدن فضة ، أو ذهب ، أو نحاس أو حديد ، أو رصاص ، أو قزدير ، أو زئبق ، أو ملح ، أو شب ، أو زرنيخ ، أو كحل ، أو ياقوت ، أو زمرد ، أو بجادي ، أو رهوبي ، أو بلور ، أو كذان ، أو أي شيء كان فهو له ، ويورث عنه ، وله بيعه ، ولا حق للإمام معه فيه ، ولا لغيره - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تصير الأرض للسلطان .
[ ص: 81 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا باطل لقول الله تعالى : {
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل }
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35355من أحيا أرضا ميتة فهي له ولعقبه } .
ولقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50438من غصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين }
ولقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام . } فليت شعري بأي وجه تخرج أرضه التي ملك بإرث ، أو التي أحيا عن يده من أجل وجود المعدن فيها ؟ وما علمنا لهذا القول متعلقا لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا من قول أحد قبله نعلمه ، ولا من قياس ، ولا من رأي سديد ، ونسأله عن مسجد ظهر فيه معدن ، أو لو ظهر معدن في
المسجد الحرام ، أو في
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في مقبرة للمسلمين ؟ أيكون للإمام أخذ
المسجد الحرام ، وأخذ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقبرة فيمنع الناس من كل ذلك ويقطعها من أراد ؟ أف أف لهذا القول وما قاد إليه .