1350 - مسألة :
ومن
ساق ساقية ، أو حفر بئرا ، أو عينا فله ما سقى كما قدمنا .
ولا يحفر أحد بحيث يضر بتلك العين ، أو بتلك البئر ، أو بتلك الساقية ، أو ذلك النهر ، أو بحيث يجلب شيئا من مائها عنها فقط ، لا حريم لذلك أصلا غير ما ذكرنا ; لأنه إذا ملك تلك الأرض فقد ملك ما فيها من الماء فلا يجوز أخذ ماله بغير حق .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية عن رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب .
ومن طريق
محمد بن مسلم الطائفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50439حريم البئر المحدثة خمس وعشرون ذراعا ، وحريم البئر العادية خمسون ذراعا } .
[ ص: 82 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري من قولهما مثل ذلك . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
والشعبي ،
والحسن : حريم البئر أربعون ذراعا لأعطان الإبل ، والغنم . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : حريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع .
قال
الزهري : سمعت الناس يقولون : حريم العين خمسمائة ذراع . وعن
عكرمة : حريم ما بين العينين مائتا ذراع - وليس عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك حد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : حريم بئر العطن أربعون ذراعا ، وحريم بئر الناضح ستون ذراعا من كل جهة إلا أن يكون حبلهما أطول ، وحريم العين خمسمائة ذراع .
ولا يعلم
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة سلفا في قول في بئر الناضح ، وقد خالف المرسل في هذا الحكم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد في قوله المذكور : هو السنة ، والمالكيون يحتجون في أصابع المرأة بقول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : هي السنة - فهلا احتجوا ههنا بقول
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد : هي السنة ؟