1352 - مسألة :
ومن غرس أشجارا فله ما أظلت أغصانها عند تمامها ، فإن انتثرت على أرض غيره أخذ بقطع ما انتثر منها على أرض غيره . روينا من طريق
أبي داود نا
محمود بن خالد أن
محمد بن عثمان حدثهم قال : نا
عبد العزيز بن محمد - هو الدراوردي - عن
عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50441اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة فأمر عليه السلام بجريدة من جريدها فذرعت فقضى بذلك } يعني بمبلغها . وأما انتثارها على أرض غيره فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } فلا يحل لأحد الانتفاع بمال غيره إلا ما دامت نفسه له طيبة بذلك - وبالله تعالى التوفيق .