1353 - مسألة : ومن
ترك دابته بفلاة ضائعة فأخذها إنسان فقام عليها فصلحت ، أو
عطب في بحر أو نهر فرمى البحر متاعه فأخذه إنسان أو غاص عليه إنسان فأخذه ، فكل
[ ص: 84 ] ذلك لصاحبه الأول ولا حق فيه لمن أخذ شيئا منه ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } . وقد جاء في ذلك خلاف - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور - هو ابن المعتمر - عن
عبيد الله بن حميد الحميري قال : سمعت
الشعبي يقول : من قامت عليه دابته فتركها فهي لمن أحياها : فقلت له : عمن يا
أبا عمرو ؟ قال : إن شئت عددت لك كذا وكذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد - هو ابن عبد الله الطحان الواسطي - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف - هو ابن طريف - عن
الشعبي في رجل سيب دابته فأخذها رجل فأصلحها ؟ فقال
الشعبي : هذا قد قضى فيه إن كان سيبها في كلأ ، وأمن ، وماء ، فصاحبها أحق بها ، وإن كان سيبها في مخافة أو مفازة فالذي أخذها أحق بها . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
عثمان بن غياث قال : سئل
الحسن عمن ترك دابته بأرض قفر فأخذها رجل فقام عليها حتى صلحت ؟ قال : هي لمن أحياها . قال : وسئل
الحسن عن السفينة تغرق في البحر فيها متاع لقوم شتى ؟ فقال : ما ألقى البحر على ساحله ، ومن غاص على شيء فاستخرجه فهو له . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ولقد كان يلزم من شنع بقول الصاحب لا يعرف له مخالف أن يقول بقول
الشعبي ،
والحسن ; لأنه عن جماعة من الصحابة لا يعرف له مخالف منهم .