1354 - مسألة :
ولا يلزم من وجد متاعه إذا أخذه أن يؤدي إلى الذي وجده عنده ما أنفق عليه ، لأنه لم يأمره بذلك ، فهو متطوع بما أنفق . وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
الشعبي أن
رجلا أضل بعيرا له نضوا فأخذه رجل فأنفق عليه حتى صلح وسمن ، فوجده صاحبه عنده فخاصمه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ؟ فقضى له بالنفقة ورد الدابة إلى صاحبها - قال
الشعبي : أما أنا فأقول : يأخذ ماله حيث وجده سمينا أو مهزولا ، ولا شيء عليه .