المرفق 1355 - مسألة :
ولكل أحد أن يفتح ما شاء في حائطه من كوة أو باب ، أو أن
[ ص: 85 ] يهدمه إن شاء في دار جاره ، أو في درب غير نافذ أو نافذ ، ويقال لجاره : ابن في حقك ما تستر به على نفسك ؟ إلا أنه يمنع من الاطلاع فقط . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يمنع من كل ذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا خطأ ; لأن كل ذي حق أولى بحقه . ولا يحل للجار أن ينتفع بحائط جاره إلا حيث جاء النص بذلك . ولا فرق بين أن يهدم حائطه فلا يكلف بنيانه ويقول لجاره : استر على نفسك إن شئت ، وبين أن يهدم هو حائط نفسه . ولا فرق بين السقف والاطلاع منه وبين قاع الدار والاطلاع منه - ولا فرق بين فتح كوة للضوء وبين فتحها هكذا وكلا الأمرين ، يمكن الاطلاع منه ، ولم يأت قط قرآن ، ولا سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قول صاحب يمنع المرء من أن يفتح في حقه وفي حائطه ما شاء . فإن احتجوا بالخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30905لا ضرر ولا ضرار } هذا خبر لا يصح ; لأنه إنما جاء مرسلا ، أو من طريق فيها
زهير بن ثابت - وهو ضعيف - إلا أن معناه صحيح . ولا ضرر أعظم من أن يمنع المرء من التصرف في مال نفسه مراعاة لنفع غيره فهذا هو الضرر حقا . وأما الاطلاع فمنعه واجب - : لما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
علي بن عبد الله بن المديني نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة نا
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال
أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50442لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بعصا ففقأت عينه لم يكن عليك جناح } ورويناه أيضا من طريق أخرى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50443بحصاة } هو أصح .