1359 - مسألة : وكل من
ملك ماء في نهر حفره ، أو ساقية حفرها ، أو عين استخرجها ، أو بئر استنبطها - فهو أحق بماء كل ذلك ما دام محتاجا إليه ، ولا يحل له
منع الفضل ، بل يجبر على بذله لمن يحتاج إليه ، ولا يحل له أخذ عوض عنه ، لا ببيع ولا غيره - : لما روينا من طريق
جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31999لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ } .
[ ص: 88 ] ومن طريق
أبي داود ، نا
النفيلي نا
داود بن عبد الرحمن العطار عن
عمرو بن دينار عن
أبي المنهال عن
إياس بن عبد قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38396نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء }