1368 - مسألة :
والقراض إنما هو بالدنانير والدراهم - ولا يجوز بغير ذلك ، إلا بأن يعطيه العرض فيأمره ببيعه بثمن محدود ، وبأن يأخذ الثمن فيعمل به قراضا ، لأن هذا مجمع عليه ، وما عداه مختلف فيه ولا نص بإيجابه ، ولا حكم لأحد في ماله إلا بما أباحه له النص .
وممن منع من القراض بغير الدنانير ، والدراهم :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وغيرهم .