1369 - مسألة : ولا يجوز
القراض إلى أجل مسمى أصلا إلا ما جاء به نص ، أو إجماع .
ولا يجوز أن
يشترط عبدا يعمل معه ، أو أجيرا يعمل معه ، أو جزءا من الربح لفلان ; لأنه شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل .
[ ص: 97 ] وأما المالكيون ، والشافعيون : فتناقضوا ههنا فقالوا في القراض كما قلنا ، وقالوا في " المساقاة " لا تجوز ألبتة إلا إلى أجل مسمى .
وكذلك قالوا في " المزارعة " في الموضع الذي أجازوها فيه - ولا فرق بين شيء من ذلك مع خلافهم في " المزارعة " و " المساقاة " السنة الواردة في ذلك ، وتركوا القياس أيضا - وبالله تعالى التوفيق .