1371 - مسألة :
ولا يحل للعامل أن يأكل من المال شيئا ولا أن يلبس منه شيئا ، لا في سفر ولا في حضر .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : ما أكل المضارب فهو دين عليه .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
والحسن : أن نفقته من جميع المال - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : وكسوته كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ليس كذلك .
وقولنا ههنا هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : أما في الحضر فكما قلنا ، وأما في السفر فيأكل منه ويكتسي منه ويركب منه بالمعروف - إذا كان المال كثيرا - وإلا فلا ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : له في الحضر أن يتغذى منه بالأفلس .
وهذا تقسيم في غاية الفساد ; لأنه بلا دليل ، وليت شعري ما مقدار المال الكثير الذي أباحوا هذا فيه ؟ وما مقدار القليل الذي منعوه فيه ؟ وهذا كله باطل لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فلا يجوز اشتراطه - فإن لم يشترط فهو أكل مال بالباطل .
ثم أيضا يعود المال إلى الجهالة فلا يدري ما يخرج منه ؟ ولا ما يبقى منه ؟ وقليل الحرام حرام - ولو أنه مقدار ذرة ، وكثير الحلال حلال - ولو أنه الدنيا وما فيها .
فإن قالوا هو ساع في مصلحة المال ؟
[ ص: 98 ] قلنا : نعم ، فكان ماذا ؟ وإنما هو ساع لربح يرجوه ، فإنما يسعى في حظ نفسه .