صفحة جزء
1377 - مسألة : وإن اشترى العامل من مال القراض جارية فوطئها فهو زان عليه حد الزنا ; لأن أصل الملك لغيره ، وولده منها رقيق لصاحب المال .

وكذلك ولد الماشية ، وممر الشجر ، وكرى الدور ; لأنه شيء حدث في ماله ، وإنما للعامل حظه من الربح فقط ، ولا يسمى ربحا إلا ما نما بالبيع فقط - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية