قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فلو كان أمره عليه السلام بالصلاة في مرابض الغنم دليلا على طهارة أبوالها وأبعارها ، كان نهيه عليه السلام عن
الصلاة في أعطان الإبل دليلا على نجاسة أبوالها وأبعارها ، وإن كان نهيه عليه السلام عن الصلاة في أعطان الإبل ليس دليلا على نجاسة أبوالها ، فليس أمره عليه السلام بالصلاة في مرابض الغنم دليلا على طهارة أبوالها وأبعارها ، والمفرق بين ذلك متحكم بالباطل ، لا يعجز من لا ورع له عن أن يأخذ بالطرف الثاني بدعوى كدعواه . فإن قال : إنما نهى عن الصلاة في أعطان الإبل ، لأنها خلقت من الشياطين كما في الحديث قيل له : وإنما أمر بالصلاة في مرابض الغنم لأنها من دواب الجنة كما قد صح ذلك أيضا في الحديث ، فخرجت الطهارة والنجاسة من كلا الخبرين ، فسقط التعلق بهذا الخبر جملة . وبالله تعالى التوفيق .
[ ص: 175 ] وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في أبوال الإبل وألبانها فلا حجة لهم فيه ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أباح
للعرنيين شرب أبوال الإبل وألبان الإبل على سبيل التداوي من المرض ، كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ثنا
ابن علية عن
حجاج بن أبي عثمان حدثني
أبو رجاء مولى
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=45350أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام ، فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم ، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها فصحوا ، فقتلوا الراعي وطردوا الإبل } وذكر الحديث فصح يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك على سبيل الدواء من السقم الذي كان أصابهم ، وأنهم صحت أجسامهم بذلك ، والتداوي بمنزلة ضرورة ، وقد قال تعالى : {
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } فما اضطر المرء إليه فهو غير محرم عليه من المأكل والمشرب ، فإن قيل : قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رويتموه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن
علقمة بن وائل عن أبيه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47526ذكر طارق بن سويد أو سويد بن طارق أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه ثم سأله فنهاه ، فقال : يا نبي الله إنها دواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ، ولكنها داء } وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس بن أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38317نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث } . وما روي من طريق
جرير عن
سليمان الشيباني عن
حسان بن المخارق عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11399إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم } . فهذا كله لا حجة فيه ; لأن حديث
علقمة بن وائل إنما جاء من طريق
سماك بن حرب وهو يقبل التلقين ، شهد عليه بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وغيره ، ثم لو صح لم يكن فيه حجة ; لأن فيه أن الخمر ليست دواء ، وإذ ليست دواء فلا خلاف بيننا في أن ما ليس دواء فلا يحل تناوله إذا كان حراما ، وإنما خالفناهم في الدواء ، وجميع الحاضرين لا
[ ص: 176 ] يقولون بهذا ، بل أصحابنا والمالكيون يبيحون
للمختنق شرب الخمر إذا لم يجد ما يسيغ أكله به غيرها ، والحنفيون والشافعيون يبيحونها عند شدة العطش . وأما حديث الدواء الخبيث فنعم وما أباحه الله تعالى عند الضرورة فليس في تلك الحال خبيثا ، بل هو حلال طيب ; لأن الحلال ليس خبيثا ، فصح أن الدواء الخبيث هو القتال المخوف ، على أن
nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس بن أبي إسحاق الذي انفرد به ليس بالقوي .
وأما حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33038لم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم } فباطل لأن راويه
سليمان الشيباني وهو مجهول .
وقد جاء اليقين
بإباحة الميتة والخنزير عند خوف الهلاك من الجوع فقد جعل تعالى شفاءنا من الجوع المهلك فيما حرم علينا في غير تلك الحال ونقول : نعم إن الشيء ما دام حراما علينا فلا شفاء لنا فيه ، فإذا اضطررنا إليه فلم يحرم علينا حينئذ بل هو حلال ، فهو لنا حينئذ شفاء ، وهذا ظاهر الخبر . وقد قال الله تعالى فيما حرم علينا : {
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه } وقد قال تعالى : {
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47527الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها } وقال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12586 : إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة } من الطرق الثابتة الموجبة للعلم . روى
تحريم الحرير nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى وغيرهم ، ثم صح يقينا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47528أنه عليه السلام أباح nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام لباس الحرير على سبيل التداوي من الحكة والقمل والوجع } ، فسقط كل ما تعلقوا به .
وأما قولهم : إن الأشياء على الإباحة بقوله تعالى : {
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } وبقوله تعالى : {
خلق لكم ما في الأرض جميعا } فصحيح ، وهكذا نقول : إننا إن لم نجد نصا على تحريم الأبوال جملة والأنجاء جملة ، وإلا فلا يحرم من ذلك شيء إلا ما أجمع عليه من بول ابن آدم ونجوه . كما قالوا : فإن وجدنا نصا في تحريم كل ذلك ووجوب اجتنابه ، فالقول بذلك واجب ، فنظرنا في ذلك فوجدنا ما حدثناه
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
ابن سلام [ ص: 177 ] أخبرنا
عبيدة بن حميد أبو عبد الرحمن عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47529أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال عليه السلام : يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير ، كان أحدهما لا يستتر من البول ، وكان الآخر يمشي بالنميمة } وذكر الحديث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : كل كبير فهو صغير بالإضافة إلى ما هو أكبر منه من الشرك أو القتل . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية الضرير هو محمد بن خازم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47530مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال : إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة } وذكر باقي الخبر . ورويناه أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، ومن طريق
جرير nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .
حدثنا
يونس عبد الله بن مغيث ثنا
أبو عيسى بن أبي عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم ثنا
أبو عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47531أكثر عذاب القبر في البول } ورويناه أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش بإسناده .
حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
عمر بن عبد الملك الخولاني ثنا
محمد بن بكر حدثنا
أبو داود ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد هو القطان - عن
أبي حزرة هو يعقوب بن مجاهد القاص ، ثنا
عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخو
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد قال : كنا عند
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين فقالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47532لا يصلى بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان يعني البول والنجو } . ورويناه أيضا من
[ ص: 178 ] طريق مسدد عن يحيى بن سعيد بإسناده . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16984محمد بن عباد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل عن
أبي حزرة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فافترض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس اجتناب البول جملة ، وتوعد على ذلك بالعذاب ، وهذا عموم لا يجوز أن يخص منه بول دون بول ، فيكون فاعل ذلك مدعيا على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا علم له به بالباطل إلا بنص ثابت جلي ، ووجدناه صلى الله عليه وسلم قد سمى البول جملة والنجو جملة " الأخبثين " والخبيث محرم ، قال الله تعالى : {
يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } فصح أن كل أخبث وخبيث فهو حرام .
فإن قيل : إنما خاطب عليه السلام الناس فإنما أراد نجوهم وبولهم فقط . قلنا : نعم إنما خاطب عليه السلام الناس ولكن أتى بالاسم الأعم الذي يدخل تحته جنس البول والنجو . ولا فرق بين من قال : إنما أراد عليه السلام نجو الناس خاصة وبولهم وبين من قال : بل إنما أراد عليه السلام بول كل إنسان عليه خاصة لا بول غيره من الناس ، وكذلك في النجو فصح أن الواجب حمل ذلك على ما تحت الاسم الجامع للجنس كله . فإن قيل : إن هذا الخبر الذي فيه العذاب في البول إنما هو من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، وقد تكلم فيها ، وأيضا فإنه مرة رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ومرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأيضا فإن
ابن راهويه ومحمد بن العلاء ويحيى nindex.php?page=showalam&ids=13708وأبا سعيد الأشج رووه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش فقالوا فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47533كان لا يستتر من بوله } وهكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة عن
جرير عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا كله لا شيء . أما رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد فإن الإمامين
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيعا ذكرا في هذا الحديث سماع
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش له من
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد فسقط هذا
[ ص: 179 ] الاعتراض ، وأيضا فقد رويناه آنفا من غير طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش لكن من طريق
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فسقط التعلل جملة . وأما رواية هذا الخبر مرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فهذا قوة للحديث ، ولا يتعلل بهذا إلا جاهل مكابر للحقائق ; لأن كليهما إمام ، وكلاهما صحب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الصحبة الطويلة ، فسمعه
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد من
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وسمعه أيضا من
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فرواه كذلك ، وإلا فأي شيء في هذا مما يقدح في الرواية ؟ وددنا أن تبينوا لنا ذلك ولا سبيل إليه إلا بدعوى فاسدة لهج بها قوم من أصحاب الحديث ، وهم فيها مخطئون عين الخطأ ، ومن قلدهم أسوأ حالا منهم . وأما رواية من روى " من بوله " فقد عارضهم من هو فوقهم ، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري وزهير بن حرب nindex.php?page=showalam&ids=12166ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع فقالوا " من البول " ورواه
ابن عون وابن جرير عن أبيه عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد فقالا : " من البول " ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=16535وعبيدة بن حميد ، كلاهما عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد فقالا : " من البول " ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية الضرير nindex.php?page=showalam&ids=16496وعبد الواحد بن زياد كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش فقالوا " من البول " فكلا الروايتين حق ، ورواية هؤلاء تزيد على رواية الآخرين وزيادة العدل واجب قبولها ، فسقط كل ما تعللوا به ، وصح فرضا وجوب اجتناب كل بول ونجو . وممن قال بهذا جملة من السلف ، كما حدثنا
حمام ثنا
عباس بن أصبغ ثنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا
أحمد بن محمد البرتي القاضي ثنا
أبو معمر ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16653عمارة بن أبي حفصة حدثني
أبو مجلز قال : - سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن بول ناقتي قال اغسل ما أصابك منه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن
المعتمر بن سليمان التيمي عن
سلم بن أبي الذيال عن
صالح الدهان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد قال : الأبوال كلها أنجاس . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
الحسن قال " البول كله يغسل " وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال " الرش بالرش والصب بالصب من الأبوال كلها " وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري فيما يصيب الراعي من أبوال الإبل قال " ينضح " وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
أبي موسى إسرائيل قال " كنت مع
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين فسقط عليه بول خفاش فنضحه ، وقال ما كنت أرى النضح شيئا حتى بلغني عن سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال " سألت
حماد بن أبي سليمان عن بول الشاة ، فقال اغسله . وعن
حماد أيضا في بول البعير مثل ذلك .
[ ص: 180 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد " وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر فلا متعلق له بشيء من هذه الأخبار ، لما نذكره في إفساد قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن شاء الله تعالى - لكن تعلق من ذهب مذهبه بحديث رواه
عيسى بن موسى بن أبي حرب الصفار عن
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير عن
سوار بن مصعب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=9489أبي الجهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34137ما أكل لحمه فلا بأس ببوله } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا خبر باطل موضوع ; لأن
سوار بن مصعب متروك عند جميع أهل النقل ، متفق على ترك الرواية عنه ، يروي الموضوعات . فإذا سقط هذا فإن
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر قاس بعض الأبوال على بعض ، ولم يقس النجو على البول ، وهذا هو الذي أنكره أصحابه علينا في تفريقنا بين حكم البائل في الماء الراكد وبين المتغوط فيه ، إلا أننا نحن قلناه اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر برأيه الفاسد . وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فظاهر الخطإ ، لأنه ليس فيما احتج به إلا أبوال الإبل فقط ، واستدلال على بول الغنم وبعرها فقط ، فأدخل هو في حكم الطهارة أبوال البقر وأخثاءها وأبعار الإبل وبعر كل ما يؤكل لحمه وبوله .
فإن قالوا فعلنا ذلك قياسا لما يؤكل لحمه على ما لا يؤكل لحمه ، قلنا لهم فهلا قستم على الإبل والغنم كل ذي أربع ; لأنها ذوات أربع وذوات أربع ؟ أو كل حيوان ، لأنه حيوان وحيوان ؟ أو هلا قستم كل ما عدا الإبل والغنم المذكورين في الخبر على بول الإنسان ونجوه المحرمين ؟ فهذه علة أعم من علتكم إن كنتم تقولون بالأعم في العلل ، فإن لجأتم ههنا إلى القول بالأخص في العلل قلنا لكم ، فهلا قستم من الأنعام المسكوت عنها على الإبل والغنم ، وهي ما تكون أضحية من البقر فقط ، كما الإبل والغنم تكون أضحية ، أو ما يكون فيه الزكاة من البقر فقط ، كما يكون في الإبل والغنم ، أو ما يجوز ذبحه للمحرم من البقر خاصة ، كما يجوز ذلك في الإبل والغنم ، دون أن تقيسوا على الإبل والغنم والصيد والطير فهذا أخص من علتكم ، فظهر فساد قياسهم جملة يقينا . فإن قالوا : قسنا أبوال كل ما يؤكل لحمه وأنجاءها على ألبانها . قلنا لهم : فهلا قستم أبوالها على دمائها فأوجبتم نجاسة كل ذلك ؟ وأيضا فليس للذكور منها ولا للطير ألبان فتقاس أبوالها وأنجاؤها عليها . وأيضا فقد جاء القرآن والسنة والإجماع المتيقن بإفساد علتكم هذه وإبطال قياسكم هذا ، لصحة كل ذلك بأن لا تقاس أبوال النساء ونجوهن على ألبانهن في الطهارة والاستحلال . وهذا لا مخلص
[ ص: 181 ] منه ألبتة . وهلا قاسوا كل ذي رجلين من الطير في نجوه على نجو الإنسان فهو ذو رجلين ؟ فكل هذه قياسات كقياسكم أو أظهر ، وهذا يرى من نصح نفسه إبطال القياس جملة ، وصح أن قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في هذه المسألة باطل بيقين ، لأنهم لا شيئا من النصوص اتبعوا ولا شيئا من القياس ضبطوا ، ولا بقول أحد من المتقدمين تعلقوا ، لا سيما تفريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بين بول ما شرب ماء نجسا فقال بنجاسة بوله ، وبين بول ما شرب ماء طاهرا فقال بطهارة بوله ، وهو يرى لحم الدجاج حلالا طيبا ، هذا وهو يراه متولدا عن الميتات والعذرة ، وهذا تناقض لا خفاء به . وبالله تعالى التوفيق