1381 - مسألة :
ومن
قال : هذا الشيء - لشيء في يده - كان لفلان ، ووهبه لي ، أو قال : باعه مني - : صدق ، ولم يقض عليه بشيء ، لما ذكرنا قبل ، ولأن الأموال ، والأملاك بلا شك منتقلة من يد إلى يد : هذا أمر نعلمه يقينا .
فلو
قضي عليه ببعض إقراره هنا دون سائره لوجب إخراج جميع أملاك الناس عن أيديهم ، أو أكثرها ; لأنك لا تشك في الدور ، والأرضين ، والثياب المجلوبة والعبيد ، والدواب : أنها كانت قبل من هي بيده لغيره بلا شك ، وإن أمكن في بعض ذلك أن ينتجه فإن الأم وأم الأم - بلا شك - كانت لغيره .
وكذلك الزريعة مما بيده مما ينبت - فظهر فساد هذا القول جملة .
فإن
قامت بينة في شيء مما بيده مما أقر به ، أو مما لم يقر به : أنه كان لغيره قضى به لذلك الغير حينئذ ، ولم يصدق على انتقال ما قامت به البينة لإنسان بعينه ألبتة إلا ببينة - وهذا متفق عليه ، {
وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى بالبينة للمدعي }