[ ص: 110 ] كتاب اللقطة والضالة والآبق 1383 - مسألة : من
وجد مالا في قرية - أو مدينة ، أو صحراء في أرض العجم ، أو أرض
العرب العنوة أو الصلح مدفونا أو غير مدفون إلا أن عليه علامة أنه من ضرب مدة الإسلام - أو وجد مالا - قد سقط - أي مال كان - : فهو لقطة ، وفرض عليه أخذه ، وأن يشهد عليه عدلا واحدا فأكثر ، ثم يعرفه ولا يأتي بعلامته ، لكن تعريفه هو أن يقول في المجامع الذي يرجو وجود صاحبه فيها أو لا يرجو : من ضاع له مال فليخبر بعلامته ، فلا يزال كذلك سنة قمرية ، فإن جاء من يقيم عليه بينة ، أو من يصف عفاصه ويصدق في صفته ، ويصف وعاءه ويصدق فيه ، ويصف رباطه ويصدق فيه ، ويعرف عدده ويصدق فيه ، أو يعرف ما كان له من هذا .
أما العدد ، والوعاء ، إن كان لا عفاص له ولا وكاء ، أو العدد إن كان منثورا في غير وعاء - : دفعها إليه - كانت له بينة أو لم تكن .
ويجبر الواجد على دفعه إليه ولا ضمان عليه بعد ذلك .
ولو
جاء من يثبته ببينة فإن لم يأت أحد يصدق في صفته بما ذكرنا ولا بينة فهو عند تمام السنة مال من مال الواجد - غنيا كان أو فقيرا يفعل فيه ما شاء ، ويورث عنه ، إلا أنه متى قدم من يقيم فيه بينة أو يصف شيئا مما ذكرنا فيصدق ضمنه له - إن كان حيا ، أو ضمنه له الورثة - إن كان الواجد له ميتا .
فإن كان ما وجد شيئا واحدا كدينار واحد ، أو درهم واحد ، أو لؤلؤة واحدة ، أو ثوب واحد ، أو أي شيء كان كذلك لا رباط له ، ولا وعاء ، ولا عفاص - : فهو للذي يجده من حين يجده ويعرفه أبدا طول حياته ، فإن
جاء من يقيم عليه بينة قط : ضمنه له
[ ص: 111 ] فقط - هو أو ورثته بعده - وإلا فهو له ، أو لورثته يفعل فيه ما شاء من بيع أو غيره ، وكذلك ورثته بعده ولا يرد ما أنفذوا فيه .
فإن
كان ذلك في حرم مكة حرسها الله تعالى ، أو في رفقة قوم ناهضين إلى العمرة أو الحج : عرف أبدا ، ولم يحل له تملكه ، بل يكون موقوفا - فإن
يئس بيقين عن معرفة صاحبه فهو في جميع مصالح المسلمين .
برهان ذلك - : ما رويناه من طريق
مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور نا
عبيد الله بن موسى العبسي عن
شيبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى - هو ابن أبي كثير - أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة - هو ابن عبد الرحمن بن عوف - أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50462 : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة فقال : إن الله حبس عن مكة الفيل ، وسلط عليها نبيه والمؤمنين ، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، ألا وإنها أحلت لي ساعة من النهار ، ألا وإنها ساعتي هذه حرام ، لا يخبط شوكها ، ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
مكة هي
الحرم كله فقط ، وهي ذات الحرمة المذكورة ، لا ما عدا
الحرم بلا خلاف - .
ورويناه أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ني
أبو الطاهر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج عن
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن
عبد الرحمن بن عثمان التيمي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38715نهى عن لقطة الحاج }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : الحج في اللغة هو القصد ، ومنه سميت المحجة محجة ، فالقاصد من بيته إلى الحج أو العمرة هو فاعل للقصد الذي هو الحج إلى أن يتم جميع أعمال حجه أو عمرته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18788دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة } فإذا تمت فليس حاجا ، لكنه كان حاجا ، وقد حج - وبالله تعالى التوفيق .
[ ص: 112 ] وروينا هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب .
روينا من طريق
الحجاج بن المنهال نا
الأسود بن شيبان عن
أبي نوفل - هو ابن أبي عقرب - عن أبيه أنه أصاب بدرة بالموسم على عهد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فعرفها فلم يعرفها أحد فأتى بها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عند النفر وقال له : قد عرفتها فأغنها عني قال : ما أنا بفاعل قال : يا أمير المؤمنين فما تأمرني ؟ قال : أمسكها حتى توافي بها الموسم قابلا ففعل ، فعرفها فلم يعرفها أحد ، فأتى بها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فأخبره : أنه قد وافاه بها كما أمره ، وعرفها فلم يعرفها أحد ، وقال له : أغنها عني ؟ قال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ما أنا بفاعل ، ولكن إن شئت أخبرتك بالمخرج منها ، أو سبيلها : إن شئت تصدقت بها ، فإن جاء صاحبها خيرته ، فإن اختار المال رددت عليه المال ، وكان الأجر لك ، وإن اختار الأجر كان لك نيتك فهذا فعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في لقطة الموسم .
وفعل في لقطة غير الموسم ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
إسماعيل بن أمية أن
معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني أخبره ، أن أباه
عبد الله - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل : وقد سمعت أن له صحبة - أقبل من
الشام فوجد صرة فيها ذهب مائة فأخذها ، فجاء بها إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : انشدها الآن على باب المسجد ثلاثة أيام ، ثم عرفها سنة ، فإن اعترفت ، وإلا فهي لك ، قال : فعلت فلم تعرف ، فقسمتها بين امرأتين لي .
ومن طريق
الحجاج بن المنهال نا
أبو عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : كنت أطوف
بالبيت فوطئت على ذهب ، أو فضة ، فلم آخذه ، فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب ؟ فقال : بئس ما صنعت ، كان ينبغي لك أن تأخذه تعرفه سنة ، فإن جاء صاحبه رددته إليه ، وإلا تصدقت به على ذي فاقة ممن لا تعول .