وقال في
لقطة غير الحرم ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
إسماعيل بن أمية : أن
زيد بن الأخنس الخزاعي أخبره أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب : وجدت لقطة أفأتصدق بها ؟ قال : لا تؤجر أنت ولا صاحبها ، قلت : أفأدفعها إلى الأمراء ؟ قال : إذا يأكلونها أكلا سريعا قلت : وكيف تأمرني ؟ قال : عرفها سنة ، فإن اعترفت وإلا فهي لك كمالك فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول : بإيجاب أخذ اللقطة ولا بد ، ويراها بعد الحول قد صارت من مال الملتقط ، إلا لقطة
مكة .
[ ص: 113 ] وقولنا في لقطة
مكة هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ، نا بذلك
أحمد بن محمد بن الجسور قال : نا
محمد بن عيسى بن رفاعة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز نا
أبو عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي بذلك - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد من قوله .
وأما ما عدا لقطة
الحرم ، والحاج ، فلما روينا من طريق
أبي داود نا
مسدد نا
خالد - هو الحذاء - عن
أبي العلاء - هو يزيد بن عبد الله بن الشخير - عن
مطرف - هو ابن عبد الله بن الشخير - عن
عياض بن حمار المجاشعي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50463من أخذ لقطة فليشهد ذا عدل ، أو ذوي عدل ، ولا يكتم ، ولا يغيب ، فإن وجد صاحبها فليردها عليه ، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من شاء } .
ورويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
خالد الحذاء بإسناده فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50463فليشهد ذوي عدل } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وزاد
مسدد كما ذكرنا وليس شكا ، ولا يجوز أن يحمل شيء مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه شك إلا بيقين أنه شك ، وإلا فظاهره الإسناد .
ومن طريق
حماد عن
ربيعة عن
يزيد مولى المنبعث عن
زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50465سئل عن اللقطة فقال : اعرف عفاصها وعدتها ووعاءها ، فإن جاء صاحبها فعرفها فادفعها إليه وإلا فهي لك } . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حدثني
أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب [ ص: 114 ] نا
الضحاك بن عثمان عن
أبي النضر - هو مولى عمر بن عبيد الله - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد عن
زيد بن خالد الجهني قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50466سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ؟ فقال : عرفها سنة فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ، ثم كملها فإن جاء صاحبها فأدها إليه } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة أن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب قال له : أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50467اعرف عددها ، ووكاءها ، ووعاءها ، ثم استمتع بها ، فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها ووعاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك }
وأما الشيء الواحد الذي لا وكاء له ، ولا عفاص ، ولا وعاء فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمر بتعريف السنة فيما له عدد ، وعفاص ، ووكاء ، أو بعض هذه - فأما ما لا عفاص له ، ولا وعاء ، ولا وكاء ، ولا عدد : فهو خارج من هذا الخبر ، وحكمه في حديث
عياض بن حمار : فحكمه أن ينشد ذلك أبدا لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50463لا يكتم ولا يغيب } ولقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39022هو مال الله يؤتيه من يشاء } فقد آتاه الله واجده روينا من طريق
أحمد بن شعيب نا
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع نا
nindex.php?page=showalam&ids=15701حجين بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز - هو ابن أبي سلمة - الماجشون عن
عبد الله بن الفضل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة ،
nindex.php?page=showalam&ids=3254وزيد بن صوحان وثالث معهما في سفر فوجد أحدهم - هو
سويد بلا شك - سوطا فأخذه ، فقال له صاحباه : ألقه فقال : أستمتع به فإن جاء صاحبه أديته إليه خير من أن تأكله السباع - فلقي
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب فذكر ذلك له فقال : أصبت وأخطآ - ففي هذا أن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب رأى وجوب أخذ اللقطة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فيما ذكرنا اختلاف ، فمن ذلك أن قوما قالوا : لا تؤخذ اللقطة أصلا ، وقال آخرون : مباح أخذها وتركها مباح ، فأما من نهى عن أخذها فلما ذكرنا آنفا .
وكما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة أن
الوليد بن سعد حدثه قال : كنت مع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فرأيت دينارا فذهبت لآخذه فضرب
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يدي وقال : ما لك وله اتركه . ومن طريق
قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا ترفع اللقطة لست منها في شيء ، تركها خير من أخذها .
[ ص: 115 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
إبراهيم بن عبد الأعلى سئل
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن الفاكهة توجد في الطريق ؟ قال : لا تؤكل إلا بإذن ربها . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14355الربيع بن خيثم أنه كره أخذ اللقطة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه مر بدرهم فتركه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : كلا الأمرين مباح ، والأفضل أخذها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مرة : أخذها أفضل - ومرة قال : الورع تركها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما من أباح كلا الأمرين فما نعلم له حجة أصلا ، فإن حملوا أمره عليه السلام بأخذها على الندب ؟ قيل لهم : فاحملوا أمره بتعريفها على الندب ولا فرق .
فإن قالوا : أموال الناس محرمة ؟ قلنا : وإضاعتها محرمة ولا فرق . وأما من منع من أخذها ؟ فإنهم احتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } فقلنا لهم : نعم ، وما أمرناه باستحلالها أصلا ، لكن أمرناه بالمفترض عليه من حفظها وترك إضاعتها المحرمة عليه ، ثم جعلناها له حيث جعلها له الذي حرم أموالنا علينا إلا بما أباحها لنا ، لا يجوز ترك شيء من أوامره صلى الله عليه وسلم فهو أولى بنا من أنفسنا ، وقد كفر من وجد في نفسه حرجا مما قضى .
واحتجوا أيضا بحديث
المنذر بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31153لا يأوي الضالة إلا ضال } وبحديث
أبي مسلم الجرمي - أو الحرمي - عن
الجارود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21253ضالة المسلم حرق النار } .
[ ص: 116 ] وهذان خبران لا يصحان ; لأن
المنذر بن جرير ،
وأبا مسلم الجرمي أو الحرمي - غير معروفين ، لكن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21253ضالة المسلم حرق النار } قد صح من طريق أخرى وهذا لفظ مجمل فسره سائر الآثار - وهو خبر رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
حميد عن
الحسن عن
مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضوال الإبل ؟ فقال عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21253ضالة المسلم حرق النار } وهم أول مخالف ، فأمروا بأخذ ضوال الإبل ، ثم لو صحا لما كان لهم فيهما حجة ; لأن إيواء الضالة بخلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حرق النار ، وضلال بلا شك ، وما أمرناه قط بإيوائها مطلقا ، لكن بتعريفها وضمانها في الأبد ، وقد جاء بهذا حديث أحسن من حديثهم : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15557بكر بن سوادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12023أبي سالم الجيشاني عن
زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ أنه قال ] : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50468من أخذ لقطة فهو ضال ما لم يعرفها } .